Misbah Library
فروع الكافي 3 ٣٦٢

215- باب فضل الصّلاة في الجماعة

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): ما يروي النّاس أنَّ الصَّلاة في جماعة أفضل من صلاة الرَّجل وحده بخمس وعشرين صلاة ؟ فقال : صَدَقوا ، فقلت : الرَّجلان يكونان جماعة؟ فقال: نعم، ويقوم الرَّجل عن يمين الإمام١.

2 - جماعة ، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن محمّد بن يوسف، عن أبيه قال: سمعت أبا جعفر(عليه السلام)يقول : إِنَّ الجُهنيّ أتى النبيِّ(صلی الله علیه وآله وسلم)فقال : يا رسول الله ، إنّي أكون في البادية ومعي أهلي وولدي وغِلمتيِ٢، فأؤذّن وأُقيم وأُصلّي بهم، أفجماعة نحن؟ فقال: «نعم» ، فقال : يا رسول الله :فقال : يا رسول الله ، إنَّ الغِلْمَةَ يتبعون قَطْرَ السّحاب٣وأبقى أنا وأهلي وولدي، فأُؤذّن وأُقيم وأُصلّي بهم، فجماعة نحن؟ فقال: «نعم» ، فقال : يا رسول الله ، فإنَّ وُلدي يتفرَّقون في الماشية وأبقى أنا وأهلي فأُؤذّن وأقيم وأُصلّي بهم، أفجماعة أنا؟ فقال: «نعم»، فقال: يا رسول الله، إنَّ المرأة تذهب في مصلحتها فأبقى أنا وحدي ، فأُؤذّن وأُقيم فأُصلّي أفجماعة أنا؟ فقال: «نعم، المؤمن وحده جماعة» ٤.

3 -عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النّوفليِّ ، عن السّكونيِّ، عن أبي عبدالله، عن أبيه(عليه السلام)قال: قال رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم) : « من صلّى الخمس في جماعة فظنّوا به خيراً»٥.

4 - جماعة ، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان، عن إسحاق بن عمّار قال : قال أبو عبد الله(عليه السلام): أما يستحيي الرَّجل منكم أن تكون له الجارية فيبيعها ،فتقول: لم يكن يحضر الصلاة٦.

(١)1- التهذيب 3 ، 2 - باب فضل الجماعة ، ح 1 .
(٢)2- جمع الغلام ، والمقصود بهم الخَدَم والعبيد .
(٣)3- القطر المطر، جمع قطرة .
(٤)4- التهذيب 3 25 - باب فضل المساجد .و. ، ح 69 . والحديث مجهول. ويدل على جواز إمامة الأعرابي في الصلاة . ولعل الوجه في كون المؤمن وحده ،جماعة، ما ذكره الصدوق في الفقيه 1، 56 - باب الجماعة وفضلها، قبيل الحديث رقم 6 حيث قال : وإذا لم يحضر المسجد أحد فالمؤمن وحده جماعة ، لأنه متى أذن وأقام صلى خلفه صفان من الملائكة، ومتى أقام ولم يؤذن صلى خلفه صف واحد أو يكون المعنى : إن الله سبحانه تفضّل عليه بثواب الجماعة ولو صلّى وحده .
(٥)5- الفقيه 1، 56 - باب الجماعة وفضلها، ح 3 مرسلاً بتفاوت والحديث ضعيف على المشهور.
(٦)6- التهذيب 3 25 - باب فضل المساجد و...، ح 70 قوله(عليه السلام): يحضر الصلاة، أي جماعة، والحديث ضعيف على المشهور.

:  · /kafi/3/362/