Misbah Library
فروع الكافي 3 ٣٦١

الكرخيّ ، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: قلت له : الرَّجل يكون في المسجد في الصّلاة فيريد أن يبزق ؟ فقال : عن يساره وإن كان في غير صلاة فلا يبزق حذاء القبلة، ويبزق عن يمينه ويساره١.

13 - الحسين بن محمّد، عن عبد الله بن عامر، عن عليِّ بن مهزيار قال: رأيت أبا جعفر الثّاني(عليه السلام)يَتْفُلُ في المسجد الحرام فيما بين الرُّكن اليمانيّ والحجر الأسود، ولم يدفنه٢.

14 - الحسين بن محمّد رفعه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه قال: قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): إنّي لأكره الصّلاة في مساجدهم؟ ٣فقال : لا تَكْرَه، فما من مسجد بني إلّا على قبر نبيّ أو وصيِّ نبيّ قتل فأصاب تلك البقعة رشّة من دمه، فأحبَّ الله أن يُذْكَرَ فيها، فأدِّ فيها الفريضة والنّوافل، واقضِ فيها ما فاتك٤.

15 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن أبي أُسامة زيد الشّحام قال : قلت لأبي عبد الله

(عليه السلام) : قول الله عزّ وجلَّ:﴿ لا تقربوا الصلاة وأنتم سُكارى﴾ ؟٥فقال : سُكْرُ النّوم٦.

16 - جماعة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن ابن سنان، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال : ليس يرخّص في النّوم في شيء من الصّلاة٧.

(١)1- التهذيب ،3 نفس الباب، ح 35 وفي ذيله ... وشماله بدل ... ويساره والحديث مجهول، وحمل : على الجواز جمعاً بين الأدلة كما يقول المجلسي في مرآته 249/15
(٢)2- الاستبصار 1 ، 273 - باب كراهية أن يبصق في المسجد ، ح 5 التهذيب 3 نفس الباب، ح 37 . وفيهما : تفل بدل يتفل وفي سند التهذيب : محمد بن علي بن مهزيار وحمل على بيان الجواز، أو على خصوصية في بصاقه(عليه السلام)فلا يقاس به غيره .
(٣)3- يعني المخالفين .
(٤)4- التهذيب 3 ، 25 - باب فضل المساجد و . . . ، ح 43 . ويمكن تخصيصه بالبلاد التي استشهد فيها نبي أو وصي لا مطلق البلاد لئلا ينافي زيادة عدد المساجد على عددهم(عليه السلام)، وكأن سؤال السائل عن تلك البلاد ومساجدها . . . » مرآة المجلسي 249/15 .
(٥)5- سورة النساء / 43 .
(٦)6- التهذيب 3 نفس ،الباب ، ح 42 . الفقيه 1، 66 - باب وقت صلاة الليل ح 12 بتفاوت وأخرجه عن زكريا النقاض عن أبي جعفر(عليه السلام).
(٧)7- يدل على بطلان الصلاة بالنوم وناقضيته في جميع الأحوال.

:  · /kafi/3/361/