Misbah Library
فروع الكافي 3 ٣٥٦

كنت قد تشهدت فلا تُعِد١.

11 - الحسين بن محمّد الأشعري، عن عبد الله بن عامر، عن عليَّ بن مهزيار، عن فضالة، عن أبان عن سَلَمَة بن أبي حفص، عن أبي عبد الله(عليه السلام)أنَّ عليّاً صلوات الله عليه كان يقول : لا يقطع الصلاة الرعاف ولا القيءُ ولا الدّم، فمن وجد أزُّا فليأخذ بيد رجل من القوم من الصف فَلْيُقَدِّمُهُ - يعني إذا كان إماماً ٢.

12 -محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان،عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال: سألته عن الرَّجل يلتفت في الصلاة؟ قال: لا، ولا ينقض أصابعه٣.

212- باب التسليم على المصلّي والعطاس في الصلاة

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: سألته عن الرجل يُسَلَّم عليه وهو في الصلاة؟ قال : يرد : سلام عليكم ولا يقول : وعليكم السلام، فإنَّ رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)كان قائماً يصلّي، فمرَّ به عمّار بن ياسر، فسلّم عليه عمّار، فرد عليه النبي(صلی الله علیه وآله وسلم)هكذا٤.

2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : إذا عطس الرّجل في صلاته فليحمد الله٥.

(١)1- التهذيب ،2 ، 15 - باب كيفية الصلاة وصفتها و ...، ح 178 . الاستبصار 1 ، 245 - باب ما يمر بين يدي المصلي ، ح 6 وروى صدره إلى قوله ما استطعت وروى ذيله من قوله : وقال : إذا التفت. الخ ، برقم 5 من الباب 244 من نفس الجزء. والدّرء الدفع. ويراد به دفع المار بين يدي المصلي من قبله، وقد مرّت الإشارة إليه أيضاً.
(٢)2- التهذيب 2 ، نفس الباب ، ح 187 . الاستبصار 1 ، 243 - باب الرعاف ح 5 وفي سند التهذيب : عن سلمة، ، عن أبي حفص، وفي سند الاستبصار: عن مسلم عن أبي حفص والأز، أو الرز الصوت الخفي، وفي البطن ألم فيها.
(٣)3- التهذيب 2 ، 10 - باب أحكام السهو في 1 - باب أحكام السهو في الصلاة وما ... ، ح 82. الاستبصار ،1، 244 - باب الالتفات في الصلاة إلى الاستدبار، ح 2 والالتفات : أعم من المكروه والحرام .
(٤)4- التهذيب ،2 ، 15 - باب كيفية الصلاة وصفتها و ... ، ح 204 . قال المحقق في الشرائع 92/1: «إذا سُلّم عليه يجوز أن يرد مثل قوله : سلام عليكم، ولا يقول : وعليكم السلام، على رواية». هذا، ولو ترك لرد فهنالك احتمال ببطلان صلاته إذا أتى بشيء من الأذكار أثناء توجه الخطاب بالردّ والمشهور عندنا كراهة السلام على المصلي، وهنالك قول بعدم الكراهة .
(٥)5- التهذيب 2 ، نفس الباب، ح 223 بتفاوت .

:  · /kafi/3/356/