Misbah Library
فروع الكافي 3 ٣٤٩

في نافلة، فإذا اختلف على الإمام مَن خَلْفَهُ فعليه وعليهم في الاحتياط الإعادة والأخد بالجزم١.

6 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما(عليهم السلام)قال: سألته عن السّهو في النافلة؟ فقال: ليس عليه شی٢.

7 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريّ ، عن أبي عبد الله (عليه السلام)قال : ليس على الإمام سهو، ولا على من خَلْفَ الإمام سهو، ولا على السّهو سهو، ولا على الإعادة إعادة٣.

8 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال : إذا كثر عليك السّهو فامض في صلاتك، فإنّه يوشك أن يَدَعَكَ، إنّما هو من الشّيطان٤.

9 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير؛ عن عبيد الله الحلبيّ قال : سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن السّهو فإنّه يكثر عَلَيَّ ؟ فقال : ادرج صلاتك إدراجاً قلت: فأيُّ شيء الإدراج ؟ قال : ثلاث تسبيحات في الرّكوع والسجود٥.

وروي أنّه إذا سها في النّافلة بنى على الأقلِّ.

(١)1- التهذيب 3 ، 3 - باب أحكام الجماعة وأقل الجماعة وصفة ... ، ح 99. الفقيه 1 ، 49 - باب أحكام السهو في الصلاة ، ح 45 بتفاوت هذا وقال المحقق في الشرائع 118/1: «من سها في سهو، لم يلتفت وبنى على صلاته، وكذا إذا سها المأموم عوّل على صلاة الإمام، ولا شك على الإمام إذا حفظ عليه من خلفه، ولا حكم للسهو مع كثرته، ويرجع في الكثرة إلى ما يسمى في العادة كثيراً . وقيل أن يسهو ثلاثاً في فريضة ، وقيل : أن يسهو مرة في ثلاث فرائض، والأول أظهر .
(٢)2- التهذيب 2 ، 16 - باب أحكام السهو، ح 10 . وفيه : ليس عليك شيء. وقد دل الحديث على أن الشك مطلقاً لا يبطل النافلة بل يبني على الأقل فيها. والأشهر تخييره بين البناء على الأقل والبناء على الأكثر.
(٣)3- التهذيب ،2 ، نفس الباب ، ح 16 . الظاهر أن هذا حكم آخر بينه وبين كثرة السهو عموم من وجه، إذ مفاده أنه إذا حدث سبب للإعادة في صلاة بسبب الشك والسهو أو مطلقاً فأعاد ثم حدث في المعادة ما يوجب الإعادة لا يلتفت إليه، وحصول كثرة السهو لا ينحصر فيما يوجب الإعادة، فهما سببان لعدم الإعادة وإن اجتمعا في بعض الموارد .... والأحوط إتمامها ثم الإعادة والله يعلم مرآة المجلسي 226/15 .
(٤)4- التهذيب ،2 ، نفس الباب، ح 12 . الفقيه 1 ، نفس الباب، ح 6 بتفاوت. ويدل على أن كثير الشك لا يلتفت إلى شكّه ولا يرتب عليه أثراً. وقد مضى الكلام فيما تتحقق به كثرة الشك.
(٥)5- التهذيب 2 نفس ،الباب ، ح 13 . قوله(عليه السلام): ثلاث تسبیحات: يعني سبحان الله ، ثلاث مرات في كل من الركوع والسجود.

:  · /kafi/3/349/