Misbah Library
فروع الكافي 3 ٣٢١

وفي حديث آخر : في السجود على الأرض المرتفعة ،قال : قال : إذا كان موضع جبهتك مرتفعاً عن رِجلَيك قدر لَبِنَة فلا بأس١.

5- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، عن بعض أصحابه، عن مصادف قال : خرج بي دُمَّلٌ، فكنت أسجد على جانب فرأى أبو عبد الله(عليه السلام)أثره فقال : ما هذا؟ فقلت: لا أستطيع أن أسجد من أجل الدُّمل، فإنّما أسجد منحرفاً، فقال لي : لا تفعل، ولكن احفر حفيرة فاجعل الدّمل في الحفرة حتّى تقع جبهتك على الأرض٢.

6 - عليُّ بن محمّد بإسناده له قال : سئل أبو عبد الله(عليه السلام)عمّن بجبهته علّةٌ لا يقدر على السجود عليها ؟ قال : يضع ذقنه على الأرض، إنَّ الله عزّ وجلَّ يقول٣:﴿ ويخِرُّونَ للأَذقان سُجَّداً ﴾٤.

7 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، عن عبد الملك بن عمرو قال: رأيت أبا عبد الله(عليه السلام) سوَّى الحصى حين أراد السجود.

8- محمّدٌ، عن الفضل، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : قلت له : الرَّجل ينفخ في الصلاة موضعَ جبهته؟ فقال: لا٥.

9 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبَان، عن عبد الرَّحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام)عن الرَّجل يسجد وعليه العمامة لا يصيب وجهه الأرض؟ قال : لا يجزيه ذلك حتّى تصل جبهته إلى الأرض٦.

(١)1- التهذيب 2 ، 15 - باب كيفية الصلاة و ... ، ح 127 وفيه : عن موضع بدنك ... بدل : عن رِجلَيك
(٢)2- التهذيب 2 ، 8 - باب كيفية الصلاة وصفتها و ...، ح 85 وفيه حتى تضع ...، بدل حتى تقع 85. : ومضمون الحديث معمول به من الأصحاب رضوان الله عليهم .
(٣)3- سورة الإسراء / 107 .
(٤)4- التهذيب 2 ، نفس الباب ، ح 86. ولعل المراد، أن الذقن لما كان مسجداً للأمم السابقة ، فلذا نعدل إليه في حال الاضطرار، ويمكن أن يكون المراد بالأمة هذه الأمة في حال الاضطرار، ولا خلاف في أنه مع تعذر الحفيرة يسجد على أحد الجبينين، وأوجب ابن بابويه تقديم اليمنى، ومع التعذر يسجد على الذقن إجماعاً مرآة المجلسي 153/15.
(٥)5- التهذيب 2 ، 15 - باب كيفية الصلاة وصفتها و ...، ح 78 . الاستبصار 1 ، 186 - باب النفخ في موضع السجود في ...، ح 2 والنهي عن النفخ لموضع السجود محمول على الكراهة ، اللهم إلا إذا اشتمل على حرفين وهما (أف) فيكون حراماً وموجباً لبطلان الصلاة.
(٦)6- التهذيب 2 ، 8 - باب كيفية الصلاة وصفتها و ...، ح 87 . وبمضمونه عمل الأصحاب رضوان الله عليهم .

:  · /kafi/3/321/