Misbah Library
فروع الكافي 3 ٣٢

مسح رأسه وقدميه ببلل كفّه، لم يحدث لهما ماءاً جديداً ، ثمّ قال: ولا يدخل أصابعه تحت الشّراك١قال : ثمَّ قال: إن الله عزّ وجلّ يقول: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ ﴾٢فليس له أن٣يدع شيئاً من وجهه إلّا غَسَلَه، وأمر بغسل اليدين إلى المرفقين فليس له أن يدع شيئاً من يديه إلى المرفقين إلّا غَسَلَه، لأنَّ الله يقول: ﴿اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق﴾، ثمَّ قال: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ ، فإذا مسح بشيء من رأسه أو بشيء من قدميه ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع فقد أجزاه٤ .

قال : فقلنا: إين الكعبان؟ ،قال هاهنا، يعني المفصل دون عظم السّاق، فقلنا : هذا٥ما هو؟ فقال : هذا من عظم السّاق والكعب أسفل من ذلك فقلنا : أصلحك الله ، فالغَرفَة الواحدة تجزىء للوجه وغرفة للذّراع ؟ قال : نعم، إذا بالغت فيها، والثّتان٦تأتيان على ذلك كلّه .

6 - محمّد بن الحسن وغيره ،عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رباط، عن يونس بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله(عليه السلام)عن الوضوء للصّلاة؟ فقال: مرَّةً مرَّةٌ ٧.

7- عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد ؛ وأبي داود، جميعاً عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن حمّاد بن عثمان، عن عليِّ بن المغيرة، عن ميْسَرَة، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال : الوضوء واحدة واحدة ووصف الكعب في ظهر القدم ٨.

8 - الحسين بن محمّد، عن عبد الله بن عامر، عن عليِّ بن مهزيار، عن محمّد بن يحيى، عن حمّاد بن عثمان قال : كنت قاعداً عند أبي عبد الله(عليه السلام)، فدعا بماء فملأ به كفّه

(١)1- الشراك: سير النعل على ظهر القدم
(٢)2- سورة المائدة / 6 .
(٣)3- وإنما لم يكن له أن يدع شيئاً من وجهه إلا غسله لأن ظاهر الأمر بغسل الوجه إنما ينطبق على كله فترك بعضه أو بعض اليدين خلاف ظاهر الأمر.
(٤)4- وإنما أجزأه ذلك في المسح لأن الماء هنا للتبعيض .
(٥)5- الظاهر أنه إشارة إلى قبتي القدمين .
(٦)6- يعني الغرفتين لكل عضو.
(٧)7- الاستبصار 1 ، 41 - باب عدد مرات الوضوء ، ح . التهذيب ،1، 4 - باب صفة الوضوء و . ح 55
(٨)8- الاستبصار 1 ، 41 - باب عدد مرات الوضوء، ح.2. التهذيب 1 ، 4 - باب صفة الوضوء والفرض منه ، ح 54 .وكون الكعب عبارة عن قبة القدم هو أحد قولين في معنى الكعب عند أصحابنا رضوان الله عليهم، والقول الآخر هو وجوب المسح إلى مفصل القدم كما يساعد عليه ظاهر كلمات اللغويين كصاحب القاموس حيث يفسر الكعب بأنه كل مفصل للعظام.

:  · /kafi/3/32/