8 - محمّد بن يحيى بإسناده قال : قال أبو عبد الله(عليه السلام): السجود على الأرض فريضة، وعلى الخُمْرَة سُنّة١.
9 - عليُّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الوليد، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: لا تسجد على الذَّهب ولا على الفضّة٢.
10 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ(عليه السلام)قال: لا يسجد الرَّجل على شيء ليس عليه سائر جسده٣.
11 - أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبَان، عن عبد الرَّحمن بن أبي عبد الله، عن حمران، عن أحدهما(عليهم السلام) قال : كان أبي(عليه السلام)يصلّي على الخُمْرَة يجعلها على الطَّنْفَسة ويسجد عليها، فإذا لم تكن خُمْرَةً جعل حصى على الطّنفسة حيث يسجد٤.
12 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن جميل بن درّاج عن أبي عبد الله(عليه السلام)أنّه كره أن يُسْجَدَ على قرطاس عليه كتابة٥.
13 - محمّد بن يحيى، عن العمركيّ النيسابوريّ عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر(عليه السلام)قال: سألته عن الرَّجل يصلّي على الرطبة النابتة؟ قال: فقال : إذا ألصق جبهته بالأرض فلا بأس ؛ وعن الحشيس النابت الثيّل وهو يصيب أرضاً جَدَداً ؟ قال : لا بأس٦.
(١)1- التهذيب ،2 ، 11 - باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و ... ، ح 134 مرسلاً وفيه : وعلى غير الأرض سُنة . الفقيه 1 ، 40 - باب ما يسجد عليه وما لا ... ، ح 1 وفيه ... وعلى غير ذلك سُنّة، وكرر ذكره بنفس رواية التهذيب برقم 22 من الباب 29 من نفس الجزء من الفقيه .
(٢)2- التهذيب 2 ، 15 - باب كيفية الصلاة وصفتها و ...، ح 85.
(٣)3- التهذيب 2 ، نفس الباب ، ح .89 الاستبصار 1 ، 191 - باب السجود على شيء ليس عليه سائر جسده ، ح 3 . وظاهره استحباب وصول سائر المساجد إلى الأرض أو ما أنبتت ويحتمل أن يكون المراد: قوموا للصلاة في موضع لا يلزمكم وضع شيء آخر مكان السجود لتتضرروا به من العامة كالحصير والأرض، ويمكن حمله على التقية أيضاً. ولعل الأوسط أوسط .... مرآة المجلسي 15 / 148 - 149 . وقال الشيخ رحمه الله في التهذيب بعد إيراده الخبر هذا الخبر موافق لبعض العامة، وليس عليه العمل لأنه يجوز أن يقف الإنسان على ما لم يسجد عليه .
(٤)4- التهذيب 2 ، نفس الباب ح 90 . الاستبصار ، نفس الباب، ح 1. والظاهر سقوط العدة، أو سقوط محمد بن يحيى من أول السند، وقد يفعل ذلك إحالة على الظهور، والطنفسة - بتثليث الطاء والفاء - بساط له خمل . مرآة المجلسي 149/15 .
(٥)5- التهذيب ،2 ، نفس ،الباب ، ح 88 الاستبصار 1 ، 190 - باب السجود على القرطاس فيه كتابة ، ح 1. والظاهر أن الكراهة فيه بمعناها المصطلح فلا تنافي الجواز، حيث قال به الأصحاب رضوان الله عليهم.
(٦)6- التهذيب 2 ، نفس الباب، ح 86 الفقيه 1 ، 39 - باب ما يصلّى فيه وما لا يصلّى فيه من ...، ح 13 بتفاوت يسير . والثيِّل : نزع من الحشيش الكثيف له عروق تتشبث بالتربة وإذا نما يصبح كالبساط الأخضر. والجَدَد: الغليظ المستوي من الأرض واشتراط الصاق الجبهة بالأرض بسبب عدم استقرار الجبهة عادة على ما ذكر.