Misbah Library
فروع الكافي 3 ٣١٨

3- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب قال: سألت أبا الحسن(عليه السلام)عن الجص يوقد عليه بالعَذَرة وعظام الموتى ، ثم يجصص به المسجد، أيُسْجَدُ عليه ؟ فكتب(عليه السلام)إليّ بخطه : إن الماء والنار قد طَهِّراه١.

4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله(عليه السلام): دعا أبي بالخُمرة فأبطأت عليه، فأخذ كفّاً من حصى فجعله على البساط ثم سجد٢.

5- علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن الفضيل بن يسار؛ وبريد بن معاوية عن أحدهما(عليهم السلام)قال : لا بأس بالقيام على المصلّى من الشَّعر والصوف إذا كان يسجد على الأرض، فإن كان من نبات الأرض فلا بأس بالقيام عليه والسجود عليه٣،

6 - أحمد بن إدريس وغيره عن أحمد بن محمد، عن علي بن إسماعيل، عن ؛ محمد بن عمرو بن سعيد ، عن أبي الحسن الرّضا صلوات الله عليه قال : لا تسجد على القير، ولا على الصاروج٤.

7 - علي بن محمد ؛ وغيره عن سهل بن زياد عن علي بن الريان قال: كتب بعض ، أصحابنا إليه بيد إبراهيم بن عُقبة يسأله - يعني أبا جعفر(عليه السلام) -عن الصلاة على الحُمْرَة المدنية؟ فكتب : صلِّ فيها ما كان معمولاً بخيوطة ولا تصل على ما كان معمولاً بسيورة . قال : فتوقف أصحابنا، فأنشدتهم بيت شعر لتأبط شرًا العدواني كأنها خيوطة ماري تغار وتفتل وماري كان رجلاً حبالاً كان يعمل الخيوط٥.

(١)1- التهذيب 2 ، 11 - باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و ... ، ح 136 . الفقيه 1 ، 40 - باب ما يسجد عليه وما لا . . . ، ح 6 . أقول : وليس المراد بالتطهير ما هو المصطلح عليه منه ، لأن عظام الموتى والعذرة لم يخالطا الجص ، وإنما كان دورهما إحراقه فقط، فهو على طهارته، فيكون المقصود بقوله(عليه السلام): قد طهراه، أي نظفاه ، من الطهارة بمعناها اللغوي .
(٢)2- التهذيب 2 ، 15 - باب كيفية الصلاة وصفتها و ...، ح 91 والضمير في (فأبطات) يرجع إلى الجارية أو الخمرة. والخُمْرة: حصير صغير من سعف أو غيره . ويدل الحديث على عدم وجوب اتصال موضع السجود فيكفي أن يكون مثل الحصى المنفصل بعضه عن بعض .
(٣)3- التهذيب 2 ، نفس الباب ، ح 92 الاستبصار ،1 ، 191 - باب السجود على شيء ليسی علیه سائر جسده ، ح 2
(٤)4- التهذيب ،2 ، نفس الباب ، ح84 . الاستبصار 1 ، 189 - باب السجود على القير والقفر، ح 1 . وفيهما: على القُفْر ولا على القير ... الخ . والقير الزفت والصاروج هو النورة واخلاطها (معرب).
(٥)5- التهذيب ،2، نفس الباب ، ح 94 وفيه : الفهمي، بدل العدواني. والظاهر أن استشهاده بهذا البيت من الشعر ليثبت أن خيوطة وسيورة بالتاء مروي عن العرب، بعد أن توقفوا فيه لعدم معهوديته عندهم. وتغار تقتل. وقد نص علي بن الحسين بن بابويه في رسالته على النهي عن السجود على الحُصُر المدنية لأن سيورها من جلد .

:  · /kafi/3/318/