3- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب قال: سألت أبا الحسن(عليه السلام)عن الجص يوقد عليه بالعَذَرة وعظام الموتى ، ثم يجصص به المسجد، أيُسْجَدُ عليه ؟ فكتب(عليه السلام)إليّ بخطه : إن الماء والنار قد طَهِّراه١.
4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله(عليه السلام): دعا أبي بالخُمرة فأبطأت عليه، فأخذ كفّاً من حصى فجعله على البساط ثم سجد٢.
5- علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن الفضيل بن يسار؛ وبريد بن معاوية عن أحدهما(عليهم السلام)قال : لا بأس بالقيام على المصلّى من الشَّعر والصوف إذا كان يسجد على الأرض، فإن كان من نبات الأرض فلا بأس بالقيام عليه والسجود عليه٣،
6 - أحمد بن إدريس وغيره عن أحمد بن محمد، عن علي بن إسماعيل، عن ؛ محمد بن عمرو بن سعيد ، عن أبي الحسن الرّضا صلوات الله عليه قال : لا تسجد على القير، ولا على الصاروج٤.
7 - علي بن محمد ؛ وغيره عن سهل بن زياد عن علي بن الريان قال: كتب بعض ، أصحابنا إليه بيد إبراهيم بن عُقبة يسأله - يعني أبا جعفر(عليه السلام) -عن الصلاة على الحُمْرَة المدنية؟ فكتب : صلِّ فيها ما كان معمولاً بخيوطة ولا تصل على ما كان معمولاً بسيورة . قال : فتوقف أصحابنا، فأنشدتهم بيت شعر لتأبط شرًا العدواني كأنها خيوطة ماري تغار وتفتل وماري كان رجلاً حبالاً كان يعمل الخيوط٥.
:
· /kafi/3/318/