Misbah Library
فروع الكافي 3 ٣٠٧

العالمين، تجهر بها صوتك، ثمَّ ترفع يديك بالتكبير وتخرَّ ساجداً١.

2 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درَّاج قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) فقلت : ما يقول الرجل خلف الإمام إذا قال٢: سمع الله لمن حمده؟ قال : يقول : الحمد لله ربّ العالمين ويخفض من صوته .

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال : قال أبو جعفر(عليه السلام): إذا أردت أن تركع وتسجد فارفع يديك، وكبّر، ثمَّ أركع واسجدا٣.

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن أبي المغرا، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال : قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : من لم يُقِمْ صُلْبَهُ في الصّلاة فلا صلاة له٤.

5 - الحسين بن محمّد، عن عبد الله بن عامر، عن عليِّ بن مهزيار، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : رأيت أبا الحسن(عليه السلام)يركع ركوعاً أخفض من ركوع كلِّ من رأيته يركع، وكان إذا ركع جَنّح بيديها ٥.

6 - أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن رجل، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال : إذا رفعت رأسك من الركوع فأقِمْ صُلْبَكَ، فإنّه لا صلاة لمن لا يقيم صُلْبَه ٦.

7- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ،عن السندي بن الربيع، عن سعيد بن جناح قال: كنت عند أبي جعفر(عليه السلام)في منزله بالمدينة، فقال مبتدئاً : من أتم ركوعه لم تدخله وحشة في القبر٧.

(١)1- التهذيب 2 ، 8 - باب كيفية الصلاة وصفتها و . . . ، ح 57 بتفاوت يسير .
(٢)2- الضمير المستتر يرجع إلى الإمام .
(٣)3- التهذيب 2 ، 15 - باب كيفية الصلاة وصفتها و ...، ح 53 وفيه : فارفع يديك ثم اركع واسجد ويدل الخبر بظاهره على استحباب التكبير مع رفع اليدين لكل من الركوع والسجود . وقد حكي عن السيد المرتضى رحمه الله قوله بوجوب رفع اليدين بالتكبير في جميع تكبيرات الصلاة .
(٤)4- ويدل على وجوب الانتصاب في حال القيام في الصلاة، وهو المشهور عندنا .
(٥)5- ويدل على استحباب التجنيح في الركوع أيضاً، والتجنيح رفع ذراعيه عن الأرض كأنهما جناحان . والمشهور أن ذلك مستحب في السجود.
(٦)6- التهذيب 2 ، 8 - باب كيفية الصلاة وصفتها و . . . ، ح 58 .
(٧)7- يحتمل أن يكون المراد بالإتمام الإتيان بالواجبات كما يحتمل أن يكون المراد به الإتيان بالآداب والأذكار المستحبة في الركوع والحديث مجهول.

:  · /kafi/3/307/