Misbah Library
فروع الكافي 3 ٢٧٧

178- باب من نام عن الصلاة أو سَهى عنها

1 - عليُّ بن إبراهيم ،عن أبيه ؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال : إذا نسيت صلاة، أو صلّيتها بغير وضوء، وكان عليك قضاء صلوات، فابدأ بأوَّلهنَّ فأذَّن لها وأقم، ثمّ صلّها، ثمَّ صلّ ما بعدها بإقامة، إقامة لكلِّ صلاة١، وقال: قال أبو جعفر(عليه السلام) : وإن كنت قد صلّيت الظّهر، وقد فاتتك الغداة فذكرتها، فصلِّ الغداة أيَّ ساعة ذكرتها ولو بعد العصر، ومتى ما ذكرت صلاة فاتتك صلّيتها ؛ وقال : إن نسيت الظهر حتّی صلّيتَ العصر، فذكرتها وأنت في الصّلاة، أو بعد فراغك، فانوها الأُولى ثمَّ صلَّ العصر فإنّما هي أربع مكان أربع٢، فإن ذكرت أنَّك لم تصلِّ الأولى وأنت في صلاة العصر وقد صلّيت منها ركعتين ، فانْوِها الأُولى، ثمَّ صلّ الرّكعتين الباقيتين، وقم فصلِّ العصر، وإن كنت قد ذكرت أنّك لم تصلّ العصر حتّى دخل وقت المغرب، ولم تَخَفْ فَوْتَها، فصلِّ العصر ثمَّ صلّ المغرب، وإن كنت قد صلّيت المغرب فقم فصل العصر، وإن كنت قد صليت من المغرب ركعتين ثم ذكرت العصر فانوها العصر، ثم قم فأتمها ركعتين، ثم سلّم، ثم تصلي المغرب، فإن كنت قد صليت العشاء الآخرة ونسيت المغرب، فقم فصلّ المغرب، وإن كنت ذكرتها وقد صلّيت من العشاء الآخرة ركعتين، أو قمت في الثّالثة فانوها المغرب، ثمَّ سلّم، ثمَّ قم فصلِّ العشاء الآخرة، وإن كنت قد نسيت العشاء الآخرة حتّى صلّيت الفجر، فصلِّ العشاء الآخرة، وإن كنت ذكرتها وأنت في الركعة الأُولى أو في الثّانية من الغداة، فانوِها العشاء، ثمَّ قم فصلِّ الغداة، وأذِّن وأقم، وإن كانت المغرب والعشاء الآخرة قد فاتتاك جميعاً، فابدأ بهما قبل أن تصلي الغداة ابدأ بالمغرب ثمَّ العشاء الآخرة، فإن خشيت أن تفوتك الغداة إن بدأت بهما، فابدأ بالمغرب، ثمَّ بالغداة، ثمَّ صلّ العشاء، فإن خشيت أن تفوتك الغداة إن بدأت بالمغرب، فصلِّ الغداة٣، ثمَّ َصلِّ المغرب والعشاء، ابدأ بأوّلهما لأنّهما جميعاً قضاء، أيُّهما ذكرت فلا

(١)1- دل على أن الأذان إنما يكون للصلاة الأولى، وأما ما بعدها من الفوائت فلا أذان لها بل يقتصر على الإقامة فقط ، وعليه يحمل ما دل من الروايات على استحباب الأذان لكل صلاة على الصلاة الأدائية فقط.
(٢)2- دلّ على جواز العدول بالنية لمن ذكر فوات السابقة وهو في اللاحقة، إذا لم يفت محل العدول مع التفاوت في عدد الركعات، وعليه عمل الأصحاب رضوان الله عليهم. كما يدل على جواز العدول بالنية إلى السابقة حتى بعد الفراغ من اللاحقة وذلك فيما إذا تساويا في عدد الركعات .
(٣)3- دل كل ذلك على عدم جواز القضاء إذا زاحم الأداء مع تضيّق وقته، لأن الفضاء موسّع . كما يشير إليه ذيل الحديث.

:  · /kafi/3/277/