Misbah Library
فروع الكافي 3 ٢٦٣

الصلاتين إلّا أنَّ هذه قبل هذه١.

[وروى سعد، عن الحسين بن سعيد ؛ ومحمّد بن خالد البرقي ؛ والعباس بن معروف جميعاً عن القاسم ؛ وأحمد بن محمّد بن عيسى، عن البرقي، عن القاسم مثله، وفيه : دخل وقت الظهر والعصر جميعاً، وزاد ثمَّ أنت في وقت منهما جميعاً حتى تغيب الشمس] ٢.

6 - محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين، عن عبد الرَّحمن بن أبي هاشم البجليّ، عن سالم أبي خديجة٣، عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال: سأله إنسان - وأنا حاضر - فقال : ربّما دخلتُ المسجد، وبعض أصحابنا يصلّون العصر، وبعضهم يصلّون الظهر؟ فقال : أنا أمرتهم بهذا، لو صلّوا على وقت واحد عُرِفوا فأخِذَ برقابهم٤.

7 - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن صالح بن سعيد ، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: سألته عمّا جاء في الحديث أن صلّ الظهر إذا كانت الشمس قامة وقامتين، وذراعاً وذراعين، وقدماً وقدمين، مَن هذا ومن هذا٥، فمتى هذا، وكيف هذا، وقد يكون الظلّ في بعض الأوقات نصف قدم ؟٦قال : إنّما قال : ظلّ القامة، ولم يقل : قامة الظلّ، وذلك أنّ ظلّ القامة يختلف مرَّة يكثر ومرَّة يقلُّ، والقامة قامة أبداً لا تختلف، ثمَّ قال : ذراع وذراعان وقدمٌ وقدمان، فصار ذراعٌ وذراعان تفسيرَ القامة والقامتين في الزمان الّذي يكون فيه ظلّ القامة ذراعاً، وظلّ القامتين ذراعين، فيكون ظلّ القامة والقامتين والذِّراع والذِّراعين متّفقين في كلِّ زمان معروفين، مفسّراً أحدهما بالآخر، مسدِّداً به، فإذا كان الزّمان يكون فيه ظلّ القامة

(١)1- التهذيب 2 نفس الباب، ح 2 و 19 . الاستبصار 1، 147 - باب أول وقت الظهر والعصر، ح 8. والحديث رقم 9 من الباب 148 من نفس الجزء الفقيه 1 ، 32 - باب مواقيت الصلاة ، ح 2 بتفاوت يسير في الجميع .
(٢)2- التهذيب 2 نفس الباب، ح 2 و 19 . الاستبصار 1، 147 - باب أول وقت الظهر والعصر، ح 8. والحديث رقم 9 من الباب 148 من نفس الجزء الفقيه 1 ، 32 - باب مواقيت الصلاة ، ح 2 بتفاوت يسير في الجميع .
(٣)3- هو سالم بن مكرم.
(٤)4- التهذيب 2 ، 13 - باب المواقيت ح 37 . الاستبصار 1، 147 - باب أول وقت الظهر والعصر، ح 48 وفي سنده سالم مولى أبي خديجة. وفيهما في الذيل : ... تعرفوا فأخذوا برقابهم قوله : عُرفوا ... الخ : أي عرفهم المخالفون بأنهم من الشيعة فتكلوا بهم أو قتلوهم .
(٥)5- أي من صاحب الحكم الأول ومن صاحب الحكم الثاني؟
(٦)6- قوله : وقد يكون الظل في بعض الأوقات نصف قدم ؛ لعل السائل ظن أن الظل المعبر عنه بالمثل والذرع هو مجموع المتخلف والزائد فقال : قد يكون الظل المتخلف نصف قدم فيلزم أن يؤخر الظهر إلى أن يزيد الفيء ستة أقدام ونصفاً وهذا كثير، أو أنه ظن أن المماثلة إنما تكون بين الفيء الزائد والظل المتخلف، فاستبعد الاختلاف الذي يحصل من ذلك بحسب الفصول فإن الظل المتخلف قد يكون نصف قدم في العراق، وقد يكون خمسة أقدام والأول أظهر وحاصل جوابه(عليه السلام): إن المعتبر في ذلك هو الذراع والذراعان من الفيء الزائد وهو لا يختلف في الأزمان والأحوال ... الخ مرآة العقول للمجلسي 15 34 - 35 هذا، والحديث مجهول مرسل.

:  · /kafi/3/263/