«إلى أبي فلان» واكتب على العنوان «لأبي فلان».
5 - عنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال : سألت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن الرّجل يبدأ بالرَّجل في الكتاب ١، قال : لا بأس به، ذلك من الفضل، يبدأ الرَّجل بأخيه يكرمه.
6 - عنه، عن عليّ بن الحكم، عن أبان بن الأحمر، عن حديد بن حكيم، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال : لابأس بأن يبدأ الرجل باسم صاحبه في الصحيفة قبل اسمه.
7 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن مرازم بن حكيم قال : أمر أبو عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) بكتاب في حاجة، فكُتِبَ ثمّ عُرِضَ عليه ولم يكن فيه استثناء ٢ فقال : كيف رجوتم أن يتم هذا ٣ وليس فيه استثناء، انظروا كلّ موضع لا يكون فيه استثناء فاستثنوا فيه.
8 - عنه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا (عَلَيهِ السَّلَامُ) أنّه كان يترب الكتاب ٤، وقال: لا بأس به.
9 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عليّ بن عطية أنّه رأى كتباً لأبي الحسن (عَلَيهِ السَّلَامُ) متربة.
باب النهي عن إحراق القراطيس المكتوبة
1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة، عن أبي الحسن (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: سألته عن القراطيس تجتمع هل تحرق بالنار وفيها شيء من ذكر اللّه ؟ قال : لا تغسل بالماء أوّلاً قبل ٥.
2 - عنه، عن الوساء، عن عبد اللّه بن سنان قال : سمعت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) يقول: لا تحرقوا القراطيس ولكن امحوها وحرقوها.
:
· /kafi/2/641/