Misbah Library
أصول الكافي 2 ٦٢٨

جلس أبو عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) متورّكاً رجله اليمنى على فخذه اليسرى فقال له رجلٌ : جعلت فداك هذه جلسة مكروهة، فقال : لا إنّما هو شيء قالته اليهود لما أن فرغ ١ اللّه عزّ وجلّ من خلقٍ : السماوات والأرض واستوى على العرش، جلس هذه الجلسة ليستريح، فأنزل اللّه عزّ وجلّ (اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ) ٢ وبقي أبو عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) متوركاً كما هو.

6 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن عبد اللّه بن المغيرة، عمّن ذكره عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال : كان رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) إذا دخل منزلا قعد في أدنى المجلس إليه حين يدخل.

7 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن يحيى٣، عن طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال : قال أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) : سوق المسلمين كمسجدهم، فمن سبق إلى مكان فهو أحقُّ به إلى الليل ٤ ؛ قال : وكان لا يأخذ على بيوت السوق كراء ٥.

8 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكونيّ، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال : قال رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) : ينبغي للجلساء في الصيف أن يكون بين كلّ اثنين مقدار عظم الذراع ٦ للا يشقّ بعضهم على بعض في الحرّ.

9 - علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان قال : رأيت أبا عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) يجلس في بيته عند باب بيته قبالة الكعبة.

باب الاتكاء والاحتباء

باب الاتكاء والاحتباء ٧

1 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكونيّ، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال :

(١)1- هذا مقول قولهم الفاسد عليهم لعائن اللّه.
(٢)2- البقرة/ 255.
(٣)3- تقدم التنبيه على أن أحد الراويين هو الخزاز والآخر هو الخثعمي.
(٤)4- هذا هو وجه التشبيه بين السوق والمسجد حيث قيل : الوقف لمن سبق والسوق وإن لم يكن وقفاً إلّا أنّه من المنافع العامة الّتي يكون السابق إلى الانتفاع بها أحق من غيره فيها فلا يجوز إزالته بالإكراه عنها وأخذ مكانه.
(٥)5- الكراء الأجرة. وبيوت السوق دكاكينها وخيمها وأكشاكها الّتي تعرض فيها البضائع والسلع.
(٦)6- هذا من كلّ جانب، فتصبح المسافة بين كلّ اثنين من الجانبين ذراعين، وهذا طبعا تابع لضيق المكان وسعته.
(٧)7- الإحتياء جمع الظهر والساقين باليدين أو بقماش من عمامة أو ثوب أو غيرهما.

:  · /kafi/2/628/