Misbah Library
أصول الكافي 2 ٦٢٦

2 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن زرارة، عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال : قال رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ): «المجالس بالأمانة».

3 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد أحمد بن محمّد بن خالد عن عثمان بن عيسى، عمّن،، ذكره، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال : المجالس بالأمانة وليس لأحد أن يحدث بحديث يكتمه صاحبه إلّا بإذنه إلّا أن يكون ثقة ١ أو ذكراً له بخير.

باب في المناجاة

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال : إذا كان القوم ثلاثة فلا يتناجى منهم اثنان دون صاحبهما، فإن في ذلك [م-]مّا يحزنه ويؤذيه ٢.

2 - عدَّة من أصحابنا، عن أصحابنا، عن أحمد بن محمّد أبي عبد اللّه عن محمّد بن عليّ، عن يونس بن يعقوب، عن أبي الحسن الأوّل (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال : إذا كان ثلاثة في بيت فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما فإن ذلك ممّا يغمّه ٣.

3 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكونيّ، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال : قال رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) : «من عَرَض لأخيه المسلم [المتكلّم ] في حديثه فكأنما خدش وجهه» ٤.

(١)1- أي إلّا أن يكون المنقول إليه ثقة مأموناً على ذلك الحديث لا ينقله إلى ثالث إلّا إذا كان ثقة أيضاً وهكذا. ولكن يستشكل فيه مع ملاحظة أن صاحبه يكتمه، ومعنى كتمانه له أنّه يكره أن يشيع والسر إذا جاوز الاثنين شاع. اللّهمّ إلّا أن يحمل على أن ذلك الحديث له ارتباط بموضوع الإمامة وما إليها فيجب كتمه كما مر في باب الكتمان من المجلد الثاني، إلّا على من يوثق به من شيعة أهل البيت (عَلَيهِم السَّلَامُ). وفي بعض النسخ (إلا أن يكون فقها).
(٢)2- قال اللّه تعالى : (إنما النجوى من الشيطان ليَحْزُنَ الّذين آمنوا وليس بضارهم شيئاً إلّا بإذن اللّه) المجادلة / 10. والنجوى الحديث الخفي أو السر.
(٣)3- «وكذلك الجماعة دون الواحد للاشتراك في العلة. ثمّ حزنه إما لكتمان السر عنه وعدم ائتمانه بحفظه أو لتوهمه أنهما يقولان في حقه شيئاً ممّا يكرهه... إلى غير ذلك من تسويلات النفس وأحاديث الشيطان... ولا يبعد تخصيص ذلك بما إذا لم يحتاجا إلى السر شرعاً أو عرفاً أو لم يعلما عدم حزن الخارج... فالظاهر أنّه لا يكره...» المازندراني 116/11.
(٤)4- أي من قاطع أخاه المسلم في كلامه بحيث لزم منه منعه من إتمام حديثه، خاصة إذا كانت المقاطعة بعنوان الاعتراض عليه وتسفيه رأيه فإن في ذلك إهانة له وحطاً من شأنه وإسقاط مروّته بين النّاس.

:  · /kafi/2/626/