Misbah Library
أصول الكافي 2 ٦١٥

أصابعهم في آذانهم وخرجوا هراباً يقولون (مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ) فأنزل اللّه تعالى في قولهم : (ص * وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ - إلى قوله - إِلَّا اخْتِلَاقٌ) ١.

6 - محمّد بن يحيى، عن عبد اللّه بن محمّد عن عليّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن زرارة عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال : تقول في الردّ على اليهودي والنصراني سلام ٢.

7 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : قلت لأبي الحسن موسى (عَلَيهِ السَّلَامُ): أرأيت إن احتجت إلى متطبب وهو نصراني أسلم عليه وأدعو له؟ قال: نعم إنه لا ينفعه دعاؤك ٣

8 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن محبوب، عن عبد الرّحمن بن الحجاج قال : قلت لأبي الحسن موسى (عَلَيهِ السَّلَامُ) : أرأيت إن احتجت إلى الطبيب وهو نصراني [أن] أسلّم عليه وأدعو له؟ قال: نعم إنه لا ينفعه دعاؤك.

9 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن محمّد بن عرفة، عن أبي الحسن الرّضا (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال : قيل لأبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) : كيف أدعو لليهودي والنصراني قال : تقول له : بارك اللّه لك في الدنيا ٤.

10 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير عن أحدهما (عَلَيهِ السَّلَامُ) في مصافحة المسلم اليهودي والنصراني قال من وراء الثوب فإن صافحك بيده ٥ فاغسل يدك ٦.

(١)1- ص / 1 - 7 ذي الذكر أي ذي الشرف، وقيل ذي التذكر لكم :اختلاق أي كذب اختلقه محمّد.
(٢)2- سلام هنا، أي لا شأن لنا بك وأمرنا متاركة أتركك وتتركني فأسلم منك وتسلم مني، كأنه سلام توديع ومفارقة وليس سلام تحية وموادّة، وقد ورد فى القرآن بمعنى المتاركة والمفارقة فى قوله تعالى حكاية عن إبراهيم الأزر قال سلام عليك 47 / مريم، وكذا 55 / القصص و 89 / الزخرف و 63 / الفرقان وغيرها وليس سلام تحية وموادة كما في هود / 48، والنساء / 94، ومريم / 33 وهود / 69، وفي قوله تعالى : (وإذا جاءك الّذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم) الأنعام / 54 وغيرها.
(٣)3- هذا لا ينافي ما تقدم، لأنه هنا محمول على حال الضرورة حسب الظاهر والضرورات تبيح المحظورات. وقد مر أن سلام اللّه لا ينال الظالمين.
(٤)4- في بعض النسخ (في دنياك).
(٥)5- أي من دون حاجب.
(٦)6- وذلك لأن الكافر نجس العين فتسري النجاسة مع الرطوبة المسرية، وإلا فيكون غسل اليد استحبابياً للتعبد.

:  · /kafi/2/615/