Misbah Library
أصول الكافي 2 ٣٣٥

يجدها عاق، ولا قاطع رحم، ولا شيخ زان، ولا جار إزاره خيلاء١، إنما الكبرياء اللّه ربّ العالمين».

7 - عنه، عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد [السلمي]، عن أبيه، عن جده، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال : لو علم اللّه شيئاً أدنى من : لو علم اللّه شيئاً أدنى من أف لنهى عنه، وهو من أدنى العقوق، ومن العقوق أن ينظر الرَّجل إلى والديه فَيَحُدُّ النظر إليهما ٢.

8 - علي، عن أبيه، عن هارون بن الجهم، عن عبد اللّه بن سليمان، عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال : إن أبي نظر إلى رجل ومعه ابنه يمشي والابن متكىء على ذراع الأب، قال: فما كلمه ٣ أبي (عَلَيهِ السَّلَامُ) مقتاً له حتّى فارق الدُّنيا.

9 - أبو علي الأشعري عن أحمد بن محمّد، عن محسن بن أحمد، عن أبان بن، عن عثمان، عن حديد بن حكيم، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال : أدنى العقوق أف ولو علم اللّه أيسر منه لنهى عنه.

باب الانتفاء

باب الانتفاء ٤

1 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال : كَفَرَ باللّه ٥ من تبرأ من نسب وإن دقّ ٦.

2 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن أبي المغرا٧، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال : كفر باللّه من تبرأ من نسب وإن دقّ.

3 - عليّ بن محمّد، عن صالح بن أبي حماد، عن ابن أبي عمير، وابن فضّال عن رجال

(١)1- يمكن أن ينطبق على مطلق تطويل الثوب وشبهه ممّا يلبسه الإنسان بحيث يسبل طرفيه تكبراً وغطرسة وتبختراً. وقد مر ما يشير إلى قبح ذلك والنهي عنه في أحاديث سابقة.
(٢)2- يشعر بأنه يجب أن يكون النظر إلى الأبوين نظر محب خاضع خاشع متذلّل، لا نظر غاضب متأفف متبرم. وهذا من العقوق العملي كما أن قول أفٍّ لهما من العقوق القولي.
(٣)3- الضمير - حسب الظاهر - راجع إلى الإبن.
(٤)4- أي التبرّي من نسب باعتبار دناءته عرفا مرآة المجلسي 376/10.
(٥)5- هذا يحمل على ما إذا كان مستحلا لقطع الرحم.
(٦)6- أي وإن كان النسب بعيداً، أو كان خسيساً حقيراً.
(٧)7- واسمه حميد بن المثنى.

:  · /kafi/2/335/