Misbah Library
أصول الكافي 2 ٢٨٢

في كتابه: (إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ) ١. وقال : (أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ) ٢ وفي قوله عزّ وجلّ : (وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا) ٣.

9 - عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللّه قال : قال رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) : «ألا أخبركم بأبعدكم مني شَبَها»؟ قالوا : بلى يا رسول اللّه، قال: «الفاحش المتفحش البذيء ٤ البخيل المختال ٥ الحقود الحسود القاسي القلب، البعيد من كلّ خير يرجى، غير المأمون من كلّ شر يتّقى».

10 - الحسين بن محمّد عن معلى بن محمّد، عن منصور بن العباس، عن علي ابن أسباط، رفعه إلى سلمان ٦ قال : إذا أراد اللّه عزّ وجلّ هلاك عبد نزع منه الحياء ٧، فإذا نزع منه الحياء لم تلقه ألا خائناً مخوناً، فإذا كان خائناً مخوناً نزعت منه الأمانة، فإذا نزعت منه الأمانة لم تلقه إلّا فظّاً غليظاً، فإذا كان فظّاً غليظاً نزعت منه ربقة الإيمان ٨، فإذا نزعت منه ربقة الإيمان لم تلقه إلّا شيطاناً ٩ ملعون ١٠.

11 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن زياد الكرخي عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال : قال رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ): «ثلاث ١١ ملعونات ملعون من فعلهنَّ : المتغوط في ظلّ النزال ١٢ والمانع الماء المنتاب ١٣، والساد الطريق المعربة ١٤».

12 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب، عن إبراهيم الكرخي

(١)1- الأنفال/ 58.
(٢)2- النور/ 7.
(٣)3- مريم / 54.
(٤)4- البذيء : سليط اللسان بسوء القول ورديء الكلام.
(٥)5- المتكبر المعجب بنفسه.
(٦)6- المقصود به سلمان الفارسي (رَحمهُ اللّه) وحيث من يسند هذا الحديث إلى المعصوم فهو من صنف الموقوف.
(٧)7- وذلك بسلب لطفه سبحانه عنه.
(٨)8- أي كمال الإيمان، أو بعض معانيه الّتي مرت عند حديثنا عنه في أوائل هذا المجلد.
(٩)9- «أي شبيهاً به في الصفات أو بعيداً من اللّه ومن هدايته وتوفيقه» مرآة المجلسي 82/10.
(١٠)10- أي مطروداً مبعداً من رحمة اللّه.
(١١)11- أي ثلاث خصال، واللعن إنما يتعلق بفاعل إحداها.
(١٢)12- المراد بظل النزال تحت سقف أو شجرة ينزلها المسافرون وقد يعم بحيث يشمل المواضع المعدة لنزولهم وإن لم يكن فيه ظل لاشتراك العلة مرآة المجلسي 83/10.
(١٣)13- أي الّذي يمنع صاحب النوبة في الاستقاء من الماء عن استيفاء حقه من الماء.
(١٤)14- أي الطريق الّتي أثر فيها استطراق السابلة حتّى أصبحت معروفة مقصودة للعبور عليها.

:  · /kafi/2/282/