Misbah Library
أصول الكافي 1 ٨٩

حازم، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: قال رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ ) : «مجالسة أهل الدّين شرف الدنيا والآخرة».

5 - عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن القاسم بن محمّد الأصبهاني، عن سليمان بن داود المنقري، عن سفيان بن عيينة عن مِسْعَر بن كِدَام قال: سمعت أبا جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) يقول : المجلس أجلسه ١ إلى ٢ من أثق به، أوثق في نفسي من عمل سنة

9 - باب سؤال العالم وتذاكره

1 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: سألته عن مجدور ٣ أصابته جنابة فغسلوه ٤ فمات. قال: قتلوه٥، ألا سألوا فإن دواء العي٦ السؤال.

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن حماد بن عيسى، عن حريز عن زرارة ومحمّد بن مسلم ويُريد العجلي قالوا : قال أبو عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) لحمران بن أعين في شيء سأله : إنّما يهلك النّاس لأنهم لا يسألون.

3 - عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمّد الأشعريّ، عن عبد اللّه بن ميمون القدّاح عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: قال إنّ هذا العلم عليه قفل ومفتاحه المسئلة.

عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) مثله.

٤ - عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن عن أبي جعفر الأحول ٧، عن أبي عبد اللّه أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال : لا يسع النّاس ٨ حتّى يسألوا أو يتفقهوا

(١)1- المجلس إن كان اسم مكان فهو بتقدير في أي اجلس فيه.
(٢)2- «إلى : إما بمعنى مع وإما بتضمين القرب ونحوه» الوافي ٤٦/١.
(٣)3- المصاب بمرض الجدري.
(٤)4- أي غسل الجنابة.
(٥)5- إذ كان فرضه التيمم فمن أفتى بغسله أو تولى ذلك منه فقد قتله مرآة العقول للمجلسي 129/1.
(٦)6- العِيّ : عدم الاهتداء إلى وجه المراد والعجز عنه والجهل به.
(٧)7- واسمه محمّد بن عليّ بن النعمان ويلقب بمؤمن الطاق.
(٨)8- أي لا يكفيهم بل لا يجوز لهم أن يحركوا ساكناً في أمور دينهم أو يعتقدوه أو يعملوا به ما لم يأخذوه عن إمامهم. فإذا أخذوه عن إمامهم المفترض الطاعة المعصوم عن الخطأ أو نائبه كفاهم الاعتقاد والعمل به وإن كان قد صدر عنه تقية، فالتقية دين يجب العمل بها في مواردها.

:  · /kafi/1/89/