Misbah Library
أصول الكافي 1 ٦٢٧

الخمس فيقول : يا ربّ خمسي ١ ؛ وقد طيبنا ذلك لشيعتنا لتطيب ولادتهم ولتزكو ولادتهم ٢.

21 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن محمّد بن عليّ، عن أبي الحسن (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال: سألته عمّا يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضة ما فيه؟ قال : إذا بلغ ثمنه ديناراً فقيه الخمس ٣.

٢٢ _ محمّد بن الحسين وعليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن مهزيار قال : كتبت إليه : يا سيدي رجل دُفِعَ إليه مال يحج به، هل عليه في ذلك المال حين يصير إليه الخمس، أو على ما فضل في يده بعد الحجّ ؟ فكتب (عَلَيهِ السَّلَامُ) ليس عليه الخمس ٤.

23 - سهل بن زياد عن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحسين بن عبد ربه قال : سرح الرضا (عَلَيهِ السَّلَامُ) بصلة إلى أبي، فكتب إليه أبي هل علي فيما سرحت إلى خمس ؟ فكتب إليه : لا خمس عليك فيما سرّح به صاحب الخمس ٥.

2٤ - سهل، عن إبراهيم بن محمّد الهمداني قال : كتبت إلى أبي الحسن (عَلَيهِ السَّلَامُ) ٦ : أقرأني عليّ بن مهزيار كتاب أبيك (عَلَيهِ السَّلَامُ) فيما أوجبه على أصحاب الضياع نصف السدس بعد المؤونة وأنّه ليس على من لم تقم ضيعته بمؤونته نصف السدس ولا غير ذلك، فاختلف من قبلنا في ذلك، فقالوا : يجب على الضياع الخمس بعد المؤونة، مؤونة الضيعة وخراجها لا مؤونة الرَّجل وعياله. فكتب (عَلَيهِ السَّلَامُ) بعد مؤونته ومؤونة عياله و [بعد] خراج السلطان.

2٥ - سهل، عن أحمد بن المثنى قال : حدَّثني محمّد بن زيد الطبري قال : كتب رجل من تجار فارس من بعض موالي أبي الحسن الرّضا (عَلَيهِ السَّلَامُ) يسأله الإذن في الخمس فكتب إليه :

(١)1- أي أدرك خمسي.
(٢)2- أي تنمو وتكثر.
(٣)3- «يظهر من هذا الحديث أن النصاب الّذي لو تحقق في كلّ من الغوص والمعدن لوجب إخراج الخمس منه هو دينار. ولكن الروايات الصحيحة التي رواها علماؤنا دلت على أن الخمس في المعدن لا يجب إلّا إذا بلغ ثمنه عشرين ديناراً من هنا فقد «حمل بعضهم الدينار على الاستحباب في المعدن وعلى الوجوب في الغوص وأورد عليه بأن الحمل على الاستحباب مشكل لاتحاد الرواية. إلّا أن يقال : لا مانع من حمل بعض الرواية على الاستحباب للمعارض وبعضها على الوجوب لعدمه» مرآة المجلسيّ ٢٨٠/٦.
(٤)4- «والمسؤول عنه يحتمل الرضا والجواد والهادي (عَلَيهِ السَّلَامُ) وهذا ينافي ما هو المشهور من وجوب الخمس في جم_ المكاسب. وربما تحمل الرواية على ما إذا لم يبق بعد مؤونة السنة شيء» ن.م ص / 281.
(٥)5- هذا يدل بمفهومه على أنّه لو أهداه غير الإمام مالاً لوجب فيه الخمس، فيكون موافقاً لما عليه جمهور علمائنا من وجوب الخمس في كلّ ما يصل إليه عدا ما استثني.
(٦)6- أي الإمام الهادي (عَلَيهِ السَّلَامُ).

:  · /kafi/1/627/