Misbah Library
أصول الكافي 1 ٦١٩

وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى). قال هم قرابة رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ ) والخمس اللّه وللرسول ولنا.

3 - عليّ بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال : الأنفال ما لم يوجف ١ عليه بخيل ولا ركاب أو قوم صالحوا، أو قوم أعطوا بأيديهم ٢، وكلُّ أرض خربة وبطون الأودية فهو لرسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ ) وهو للإمام من بعده يضعه حيث يشاء.

٤ - عليّ بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن العبد الصالح (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال : الخمس من خمسة أشياء من الغنائم ٣ والغوص ومن الكنوز ومن المعادن والملاحة ٤ يؤخذ من كلّ هذه الصنوف الخمس، فيجعل لمن جعله اللّه تعالى له، ويقسم الأربعة الأخماس بين من قاتل عليه ٥ وولي ذلك، ويقسم بينهم الخمس على ستة أسهم : سهم للّه وسهم لرسول اللّه وسهم لذي القربى وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل.

فسهم اللّه وسهم رسول اللّه لأولي الأمر من بعد رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ ) وراثةً، فله ثلاثة أسهم : سهمان وراثةً٦ وسهم مقسوم له من اللّه ٧ وله نصف الخمس كملا، ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته ٨، فسهم ليتاماهم وسهم لمساكينهم وسهم لأبناء سبيلهم يقسم بينهم على الكتاب والسنة ٩ ما يستغنون به في سنتهم، فإن فضل عنهم شيء فهو للوالي ١٠ وإن عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالي ١١ أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به وأنما صار عليه أن يمونهم ١٢ لأنَّ له ما فضل عنهم.

(١)1- أي لم يعمل بخيل ولا رجال لتحصيله.
(٢)2- أي سلموها طواعية.
(٣)3- مطلقاً ويدخل فيها أرباح المكاسب والتجارات.
(٤)4- المفروض أنّها داخلة في المعادن، وإنما نص عليها بالخصوص لغفلة النّاس عن وجوب الخمس فيما تنتجه من ملح بشكل عام.
(٥)5- بالنسبة لغنائم الحرب.
(٦)6- وذلك لأن سهم اللّه إنّما يعود إلى رسول (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ ).
(٧)7- وهو سهم ذي القربى بنص الآية.
(٨)8- ممّن ينتسب إلى هاشم بالأب دون الأم على القول الأصح الأشهر عندنا.
(٩)9- في بعض النسخ (على الكفاف والسعة).
(١٠)10- أي للإمام (عَلَيهِ السَّلَامُ) ولم يخالف فيه منا إلّا ابن ادريس وتوقف العلّامة عن الفتوى فيه كما يظهر من كتابه المختلف.
(١١)11- وهذا أيضاً لم يخالف فيه إلّا ابن إدريس.
(١٢)12- أي يعطيهم قدر مؤونة سنتهم.

:  · /kafi/1/619/