Misbah Library
أصول الكافي 1 ٦٠٢

خمسمائة درهم تنقص عشرين درهماً فأنفْتُ ١ أن أبعث بخمسمائة تنقص عشرين درهماً، فوزنت من عندي عشرين درهماً وبعثتها إلى الأسدي ولم أكتب مالي فيها، فورد وصلت خمسمائة درهم لك منها عشرون درهماً.

٢٤ _ الحسين بن محمّد الأشعريّ قال : كان يرد كتاب أبي محمّد (عَلَيهِ السَّلَامُ) في الإجراء٢ على الجنيد قاتل فارس٣ وأبي الحسن وآخر، فلما مضى أبو محمّد (عَلَيهِ السَّلَامُ) ورد استيناف من الصاحب لإجراء أبي الحسن وصاحبه ولم يرد في أمر الجنيد بشيء قال: فاغتممت لذلك، فورد نعي٤ الجنيد بعد ذلك.

٢٥ _ عليّ بن محمّد، عن محمّد بن صالح قال : كانت لي جاريةٌ كنت معجباً بها، فكتبت أستأمر في استيلادها :فورد استولدها، ويفعل اللّه ما يشاء، فوطئتها فحبلت ثمَّ أسقطت فماتت.

٢٦ - عليّ بن محمّد قال : كان ابن العجمي جعل ثلثه٥ للناحية، وكتب بذلك٦، وقد كان قبل إخراجه الثلث دفع مالاً لابنه أبي المقدام، لم يطلع عليه أحد، فكتب إليه : فأين المال الّذي عزلته لأبي المقدام ٧؟.

27 _ عليّ بن محمّد، عن أبي عقيل عيسى بن نصر قال : كتب عليّ بن زياد الصيمري يسأل كفناً، فكتب إليه : إنّك تحتاج إليه في سنة ثمانين، فمات في سنة ثمانين، وبعث أليه بالكفن قبل موته بأيام.

28 - عليّ بن محمّد، عن محمّد بن هارون بن عمران الهمداني قال : كان للناحية عليَّ خمسمائة دينار فضقت بها ذرعاً، ثمَّ قلت في نفسي لي حوانيت اشتريتها بخمسمائة وثلاثين ديناراً قد جعلتها للناحية بخمسمائة دينار، ولم أنطق بها، فكتب ٨ إلى محمّد بن جعفر اقبض الحوانيت من محمّد بن هارون بالخمسمائة دينار التي لنا عليه

(١)1- أي استنكفت.
(٢)2- مبلغ من المال كان (عَلَيهِ السَّلَامُ) يرسله إلى هؤلاء كلّ مدة.
(٣)3- كان من المقبوحين الملعونين وهو فارس بن حاتم القزويني، أهدر دمه الإمام (عَلَيهِ السَّلَامُ) فقتله جنيد هذا.
(٤)4- أي خبر موته.
(٥)5- أي ثلث ماله.
(٦)6- أي إلى الحجّة (عَجَّلَ اللّهُ تَعَالَي فَرَجَهُ الشَریف).
(٧)7- أي لم تحسب ثلكه لتجعله في جملة ثلثنا الّذي جعلته لنا.
(٨)8- أي الحجّة (عَجَّلَ اللّهُ تَعَالَي فَرَجَهُ الشَریف).

:  · /kafi/1/602/