Misbah Library
أصول الكافي 1 ٣٧٤

إبراهيم (عَلَيهِ السَّلَامُ) أَشْهَدَ إبراهيم بن محمّد الجعفري وإسحاق بن محمّد الجعفري وإسحاق بن جعفر بن محمّد وجعفر بن صالح ومعاوية الجعفري ويحيى بن الحسين بن زيد بن عليّ، وسعد بن عمران الأنصاري، ومحمّد بن الحارث الأنصاري ويزيد بن سليط الأنصاري ومحمّد بن جعفر بن سعد الأسلمي، - وهو كاتب الوصيّة الأولى ١ _ أشهدهم أنّه يشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له وأن محمّداً عبده ورسوله وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأنّ اللّه يبعث من في القبور، وأنَّ البعث بعد الموت حقٌّ، وأنَّ الوعد حقٌّ، وأنّ الحساب حقٌّ والقضاء حقُّ وأن الوقوف بين يدي اللّه حقٌّ، وأن ما جاء به محمّد (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ ) حق، وأنّ ما نزل به الروح الأمين حق، على ذلك أحيا وعليه أموت وعليه أبعث إن شاء اللّه، وأشهدهم أنّ هذه وصيتي بخطي وقد نسخت ٢ وصيّة جدّي أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب (عَلَيهِ السَّلَامُ)، ووصيّة محمّد بن عليّ قبل ذلك، نسختها حرفاً بحرف، ووصية جعفر بن محمّد، على مثل ذلك، وإني قد أوصيت إلى عليّ، وبني بعد معه إن شاء وآنس منهم رشداً وأحبّ أن يقرهم فذاك له وإن كرههم وأحبَّ أن يخرجهم. فذاك له، ولا أمر لهم معه، وأوصيت إليه بصدقاتي وأموالي وموالي وصبياني الّذين خلفت وولدي إلى إبراهيم والعبّاس وقاسم وإسماعيل وأحمد وأم أحمد، وإلى عليّ٣ أمر نسائي دونهم، وثلث صدقة أبي وثلثي يضعه حيث يرى ويجعل فيه ما يجعل ذو المال في ماله، فإن أحب أن يبيع أو يهب أو ينحل أو يتصدَّق بها على من سميت له وعلى غير من سمّيت، فذاك له وهو أنا ٤ في وصيتي في مالي وفي أهلي وولدي، وإن يرى أن يقر إخوته الّذين سميتهم في كتابي هذا أقرهم، وإن كره فله أن يخرجهم غير مشرب عليه ٥ ولا مردود، فإن آنس منهم غير الّذي فارقتهم عليه، فأحب أن يردّهم في ولاية فذاك له، وإن أراد رجلٌ منهم أن يزوّج أخته فليس له أن يزوجها إلّا بإذنه وأمره، فإنّه أعرف بمناكح ٦ قومه وأي سلطان أو أحد من النّاس كفّه عن شيء أو حال بينه وبين شيء ممّا ذكرت في كتابي هذا أو أحد ممّن ذكرت، فهو من اللّه

(١)1- «الوصية الأولى هي الشهادات والعقائد والوصية الثانية هي قوله (وإني قد أوصيت إلى آخر الوصية)». مرآة المجلسيّ ٣٥٩/٣. بينما ذهب المازندراني ١٧٨/٦ - كما يفهم من كلامه (رضیَ اللّهُ عنهُ) - أن كاتب الوصية الأولى هو غير الإمام (عَلَيهِ السَّلَامُ) وإن كانت بإملائه، مؤيداً ذلك بنص الإمام (عَلَيهِ السَّلَامُ) بعد هذا في قوله: «وأشهدهم أن هذه وصيتي بخطي». بينما يعلق المجلسيّ (رضیَ اللّهُ عنهُ) على هذه العبارة بقوله : يعني أن هذه الشهادات هي وصيتي التي كتبتها بخطي قبل ذلك وهي محفوظة عندي».
(٢)2- أي نقلت.
(٣)3- أي فوضت إلى علي (عَلَيهِ السَّلَامُ) خاصّة رعاية شؤون نسائي دون إخوته أو غيرهم.
(٤)4- أي أن تصرفه وقوله وفعله في وصيتي هو قولي وتصرفي وفعلي.
(٥)5- أي فلا لوم عليه.
(٦)6- أي «محال النكاح وما يناسب ويليق من ذلك» مرآة المجلسيّ ٣٦٢/٣.

:  · /kafi/1/374/