أصول الكافي
1
١٢٥
12 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ عن السكونيّ، عن أبي عبد اللّه عن آبائه (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال : قال أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) : السنّة سنتان : سنة في فريضة ١ الأخذ بها هدى، وتركها ضلالة، وسنّة في غير فريضة الأخذ بها فضيلة وتركها إلى غير خطيئة.
(١)1- السنة هي طريقة المعصوم (عَلَيهِم السَّلَامُ) وديدنه. ويقابلها البدعة وهي في الأصل إما واجب وندب، أو فرض ونفل، أو فريضة وفضيلة كما ورد في الحديث «والفريضة ما يثاب بها فاعلها ويعاقب على تركها، والفضيلة ما يثاب بإتيانها ولا يعاقب على تركها» الوافي ٦٨/١. وقوله : (في فريضة). و (في غير فريضة) من قبيل «كون العام في خاص من خواصها أي سنة تكون فريضة [وسنة تكون فضيلة]» راجع مرآة المجلسيّ أيضاً ٢٣٢/١.
:
· /kafi/1/125/