Misbah Library
أصول الكافي 1 ١٢٤

اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) يقول : من خالف كتاب اللّه وسنّة محمّد (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ ) فقد كفر ١.

7 - عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس رفعه قال : قال عليّ بن الحسين (عَلَيهِ السَّلَامُ): إنَّ أفضل الأعمال عند اللّه ما عمل بالسنّة وإن قل.

8 - عدَّة من أصحابنا عن أحمد بن خالد عن إسماعيل بن مهران، عن أبي سعيد القماط وصالح بن سعيد عن أبان بن تغلب عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) أنّه سئل عن مسألة فأجاب فيها، قال: فقال الرَّجل ٢ : إنَّ الفقهاء ٣ لا يقولون هذا، فقال : يا ويحك ٤ وهل رأيت فقيه ٥ قطُّ ؟! إنّ الفقيه حقَّ الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة، المتمسك بسنة النبيّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ ).

9 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالدعن أبيه، عن أبي إسماعيل إبراهيم بن إسحاق الأزديّ، عن أبي عثمان العبديّ، عن جعفر ٦، عن آبائه عن أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال : قال رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ ) لا قول إلّا بعمل، ولا قول ولا عمل إلّا بنية، ولا قول ولا عمل ولا نيَّة إلّا بإصابة السنّة .

1 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال : قال : ما من أحد إلّا وله شِرَّة وفترة ٧، فمن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى ومن كانت فترته إلى بدعة فقد غوى.

11 - عليّ بن محمّد، عن أحمد بن محمّد البرقي. عن عليّ بن حسان ومحمّد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب، عن عليّ بن حسّان ٨، عن موسى بن بكر، عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) قال : كلّ من تعدّى ٩ السنّة ردّ إلى السنّة ١٠.

(١)1- يحمل على ما لو كانت المخالفة عملية واعتقادية مع العلم والعمد.
(٢)2- أي السائل.
(٣)3- أي فقهاء أهل العامّة من المخالفين لأهل البيت (عَلَيهِم السَّلَامُ).
(٤)4- «كلمة ترحم، ونصبه بتقدير: الزمك ويحاً وقد يطلق ويح مكان ويل في العذاب» مرآة المجلسيّ 230/1.
(٥)5- «أي من العامّة أو مطلقاً لندور الفقيه الكامل. وحقَّ الفقيه منصوب على أنّه بدل الكل من الفقيه» ن. م.
(٦)6- أي الإمام الصادق (عَلَيهِ السَّلَامُ).
(٧)7- الشَّرَّة : النشاط والرغبة. والفترة : السكون والهدوء.
(٨)8- تكراره باعتبار أنّه ورد في سند آخر غير الأول.
(٩)9- أي بتركها أو التحريف فيها زيادة أو نقيصة.
(١٠)10- من باب وجوب النهي عن المنكر.

:  · /kafi/1/124/