والقرن والناب والحافر وكل شئ يفصل من الدابة والشاة فهو ذكي ، وإن أخذته منه بعد أن يموت فاغسله وصل فيه .
( 339 ) 2 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الإنفحة ١ يخرج من الجدي الميت قال : لا بأس به ، قلت : اللبن يكون في ضرع الشاة وقد ماتت قال : لا بأس به ، قلت : والصوف والشعر والعظام وعظام الفيل والجلد والبيض يخرج من الدجاجة فقال : كل هذا لا بأس به .
( 340 ) 3 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن وهب عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام سئل عن شاة ماتت فحلب منها لبن ؟ فقال : علي عليه السلام : ذلك الحرام محضا . فهذه رواية شاذة وراويها وهب بن وهب وهو ضعيف على ما بيناه فيما مضى ويحتمل مع تسليم الخبر أن نحمله على ضرب من التقية لأنه مذهب بعض العامة .
55 - باب تحريم جلود الميتة .
( 341 ) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن المختار بن محمد بن المختار ، ومحمد بن الحسن ٢ عن أبي الحسن عليه السلام قال : كتبت إليه أسأله عن جلود الميتة التي يؤكل لحمها ذكي ؟ فكتب لا ينتفع من الميتة باهاب ٣ ولا عصب ، وكل ما كان للسخال من الصوف ان جز والشعر والوبر والإنفحة والقرن ولا يتعدى إلى غيرها
:
· /istibsar/4/89/