الناصب إلا أن تسمعه يسمي .
( 336 ) 5 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام ذبيحة من دان بكلمة الاسلام وصام وصلى لكم حلال إذا ذكر اسم الله عليه . فلا ينافي الاخبار الأولة لشيئين ، أحدهما : من نصب الحرب والعداوة لآل محمد عليهم السلام لا يكون دان بكلمة الاسلام بل يكون دان بكلمة الكفر وهو خارج عما تضمنه الخبر ، والوجه الثاني : أن يكون محمولا على حال التقية ، يدل على ذلك :
( 337 ) 6 - ما رواه الحسين بن سعيد عن غير واحد عن أبي المعزا ، والحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن ذبيحة المرجئ ١ والحروري ٢ فقال : كل وقر واستقر حتى يكون يوما ما . ويمكن أن يكون الخبر مختصا بحال الضرورة حسب ما تضمنه الخبر الذي قدمناه في الباب الأول عن زكريا بن آدم من قوله : إني أنهاك عن ذبيحة كل من كان على خلاف الذي أنت عليه وأصحابك إلا في وقت الضرورة .
54 - باب ما يجوز الانتفاع به من الميتة .
( 338 ) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز قال قال أبو عبد الله عليه السلام : لزرارة ومحمد بن مسلم اللبن واللباء ٣ والبيضة والشعر والصوف
:
· /istibsar/4/88/