Misbah Library
الاستبصار 4 ١٣١

ابن الحسين بن بابويه القمي رحمه الله لأنه قال ينبغي أن يعطي المال رجلا من الشيعة ليحج به فيكون قد انصرف في الوجهين جميعا وهذا وجه قريب ، ولا ينافي ذلك .

( 493 ) 3 - ما رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن حجاج الخشاب عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن امرأة أوصت إلي بمال أن يجعل في سبيل الله فقيل لها نحج به فقالت اجعله في سبيل الله فقالوا لها فنعطيه آل محمد عليهم السلام فقالت : اجعله في سبيل الله فقال أبو عبد الله عليه السلام اجعل في سبيل الله كما أمرت قلت : مرني كيف اجعله ؟ قال : اجعله كما أمرتك إن الله تعالى يقول : " فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم " أرأيتك لو أمرتك أن تعطيه يهوديا كنت تعطيه نصرانيا ؟ قال : فمكثت بعد ذلك ثلاث سنين ثم دخلت عليه فقلت له : مثل الذي قلت أول مرة فسكت هنيئة ثم قال : هاتها فقلت : من اعطيها ؟ قال : عيسى شلقان ١ . فلا ينافي الخبرين الأولين لأنه لا يمتنع أن يكون امره بتسليم ذلك إلى عيسى ليحج به عمن أمره بذلك أو يسلم إلى غيره فإنه أعرف بموضع الاستحقاق من غيره .

79 - باب من أوصى بجزء من ماله

( 494 ) 1 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال : إن امرأة أوصت إلي وقالت ثلثي تقضي به ديني وجزء منه لفلانة فسألت عن ذلك ابن أبي ليلى فقال : ما أرى لها شيئا ، لا أدري ما الجزء فسألت أبا عبد الله عليه السلام بعد ذلك وخبرته كيف قالت المرأة وبما قال ابن أبي ليلى فقال : كذب ابن أبي ليلى لها عشر الثلث إن الله تعالى أمر إبراهيم عليه السلام وقال له : " اجعل على كل جبل منهن

(١)في هامش نسخة د ان عيسى شلقان كان وكيلا عنه عليه السلام .
** - 493 - التهذيب ج 2 ص 390 الكافي ج 2 ص 238 .
*- 494 - التهذيب ج 2 ص 391 الكافي ج 2 ص 245 .

:  · /istibsar/4/131/