مات وأوصى لديانهم فكتب عليه السلام : أوصله إلي وعرفني لانفذه فيما ينبغي إن شاء الله .
( 490 ) 7 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن محمد بن محمد قال : كتب علي ابن بلال إلى أبي الحسن عليه السلام يهودي مات وأوصى لديانه بشئ أقدر على اخذه هل يجوز أن آخذه فادفعه إلى مواليك ؟ أو انفذه فيما أوصي به اليهودي ؟ فكتب عليه السلام : أوصله إلي وعرفنيه لانفذه فيما ينبغي إن شاء الله . فلا تنافي بين هذين الخبرين والأخبار المتقدمة لأنه ليس فيهما أكثر من أنه أمر بايصال المال إليه ، ولا يمتنع أن يكون إنما استدعى المال إليه ليتولى هو تفرقته على حسب ما أمر الموصي ، وليس في هذين الخبرين أنه خالف ما أوصي وصرف في غير ذلك الوجه .
78 - باب من أوصى بشئ في سبيل الله تعالى
( 491 ) 1 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سليمان عن الحسين بن عمر قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن رجلا أوصى إلي بشئ في السبيل فقال : أصرفه في الحج قال : فقلت له أوصى إلي في السبيل فقال : اصرفه في الحج ، قال فقلت له أوصى إلي في السبيل فقال : لا أعلم شيئا من سبيله أفضل من الحج .
( 492 ) 2 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى بن عبيد عن الحسن بن راشد قال : سألت العسكري عليه السلام بالمدينة عن رجل أوصى بمال في سبيل الله فقال : سبيل الله شيعتنا . فلا ينافي الخبر الأول لأنه يمكن الجمع بينهما على ما ذكره أبو جعفر محمد بن علي بن
:
· /istibsar/4/130/