فلا ينافي الخبر الأول لأنه إنما تناول إباحة استعمال الجامد منه ، والخبر الأول تناول المايع الذي يصل إلى الجوف وليس بينهما تناف على حال .
42 - باب حكم الارتماس في الماء
[ 258 ] 1 - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الصائم يستنقع في الماء ولا يرمس رأسه .
[ 259 ] 2 - عنه عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يرمس الصائم ولا المحرم رأسه في الماء
[ 260 ] 3 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : الصائم يستنقع في الماء ويصب على رأسه ، ويتبرد بالثوب ، وينضح المروحة ، وينضح البوريا تحته ، ولا يغمس رأسه في الماء .
[ 261 ] 4 - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال الطعام والشراب ، والنساء ، والارتماس في الماء .
[ 262 ] 5 - فأما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله عن عبد الله بن سنان ١ عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كره للصائم أن يرتمس في الماء .
[ 263 ] 6 - سعد بن عبد الله عن عمران بن موسى عن محمد بن الحسين عن
:
· /istibsar/2/84/