عليه السلام عن الرجل يضع يده على جسد امرأته وهو صائم فقال : لا بأس وإن أمذى فلا يفطر قال : وقال ( لا تباشروهن ) يعني الغشيان في شهر رمضان بالنهار .
[ 254 ] 2 - عنه عن القاسم عن علي عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كلم امرأته في شهر رمضان وهو صائم قال : ليس عليه شئ وإن أمذى فليس عليه شئ والمباشرة ليس بها بأس ولا قضاء يومه ولا ينبغي له أن يتعرض لرمضان .
[ 255 ] 3 - فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أبي حمزة عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لامس جارية في شهر رمضان فأمذى قال : إن كان حراما فليستغفر ربه استغفار من لا يعود أبدا ويصوم يوما مكان يوم ، وإن كان من حلال فليستغفر ربه ولا يعود ويصوم يوما مكان يوم . فهذا خبر شاذ مخالف لفتيا أصحابنا ، ويوشك أن يكون وهما من الراوي ، أو يكون خرج مخرج الاستصحاب دون الفرض والايجاب .
41 - باب حكم الاحتقان
[ 256 ] 1 - الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن عليه السلام أنه سأله عن الرجل يحتقن تكون به العلة في شهر رمضان فقال : الصائم لا يجوز له أن يحتقن .
[ 257 ] 2 - فأما ما رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحسن عن أبيه قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام ما تقول في التلطف ١ يستدخله الانسان وهو صائم ؟ فكتب لا بأس بالجامد .
:
· /istibsar/2/83/