عليها وإنما لا يجوز لها الخروج إلا بإذنه ، أو في عدة منه في حج التطوع ، يدل على ذلك :
[ 1125 ] 4 - ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي عبد الله البرقي عمن ذكره عن منصور ابن حازم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المطلقة تحج في عدتها قال : إن كانت صرورة تحج في عدتها ، وإن كانت قد حجت فلا تحج حتى تقضي عدتها . ويدل على أنه لا طاعة للزوج عليها في حجة الاسلام .
[ 1126 ] 5 - ما رواه موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن علا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن امرأة لم تحج ولها زوج فأبى أن يأذن لها في الحج فغاب زوجها فهل لها أن تحج ؟ قال : لا طاعة له عليها في حجة الاسلام .
217 - باب من مات ولم يخلف إلا مقدار نفقة الحج ولم يحج حجة الاسلام
[ 1127 ] 1 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن سعيد بن يسار عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يترك إلا بقدر نفقة الحج فورثته أحق بما ترك ، وإن شاؤوا حجوا عنه وإن شاؤوا أكلوا .
[ 1128 ] 2 - فأما ما رواه موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى أن يحج عنه حجة الاسلام فلم يبلغ جميع ما ترك إلا خمسين درهما قال : يحج عنه من بعض المواقيت الذي وقت رسول الله صلى الله عليه وآله من قرب .
:
· /istibsar/2/318/