إذا حاضت بعد الزيادة على النصف من الطواف فإنها تبني عليه ، ومتى كان أقل من ذلك تستأنف الطواف .
[ 1121 ] 14 - وأما ما رواه موسى بن ( القاسم ) عن عبد الرحمن عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة طافت ثلاثة أشواط أو أقل من ذلك ثم رأت دما قال : تحفظ مكانها إذا طهرت طافت واعتدت بما مضى . فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على طواف النافلة لأنا قد بينا أنه يجوز البناء عليه وإن كان أقل من النصف ، وكذلك في الرجل إذا أحدث فحكمه حكم الحائض . على السواء .
216 - باب المطلقة هل تحج في عدتها أم لا
[ 1122 ] 1 - موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام لا تحج المطلقة في عدتها .
[ 1123 ] 2 - عنه عن عبد الرحمن عن صفوان عن أبي هلال عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في التي يموت عنها زوجها تخرج إلى الحج والعمرة ولا تخرج التي تطلق لان الله تعالى يقول : ( ولا يخرجن ) إلا أن يكون طلقت في سفر .
[ 1124 ] 3 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : المطلقة تحج في عدتها . فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على حجة الاسلام لان حجة الاسلام لا طاعة للزوج
:
· /istibsar/2/317/