المحرم يصيب الصيد فيفديه أو يطعمه أو يطرحه ؟ قال : إذا يكون عليه فداء آخر قلت : فما يصنع به ؟ قال : يدفنه . فلولا أنه يجري مجرى الميتة على ما تضمنته الاخبار الأولة لما أمره بدفنه بل كان يأمره بأن يطعمه المحلين .
140 - باب المملوك يحرم بإذن مولاه ثم يصيب الصيد
[ 741 ] 1 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المملوك كلما أصاب الصيد وهو محرم في إحرامه فهو على السيد إذا أذن له في الاحرام .
[ 742 ] 2 - فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسن عن محمد بن الحسين عن عبد الرحمن بن أبي نجران قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عبد أصاب صيدا وهو محرم هل على مولاه شئ من الفداء ؟ قال : لا لا شئ على مولاه . فلا ينافي الخبر الأول لان الوجه فيه أن نحمله على أنه إذا كان أحرم بغير إذن مولاه فإنه متى كان الامر على ذلك لم يكن على مولاه شئ .
141 - باب استلام الأركان كلها
[ 743 ] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى عن إبراهيم بن أبي محمود قال : قلت للرضا عليه السلام استلم اليماني والشامي والغربي ؟ قال : نعم .
[ 744 ] 2 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم
:
· /istibsar/2/216/