[ 736 ] 4 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى وابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام إذا أصاب المحرم الصيد في الحرم وهو محرم فإنه ينبغي له أن يدفنه ولا يأكله أحد ، وإذا أصابه في الحل ، فإنه الحلال يأكله وعليه هو الفداء .
[ 737 ] 5 - موسى بن القاسم عن حماد بن عيسى عن حريز قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم أصاب صيدا يأكل منه المحل ؟ فقال : ليس على المحل شئ إنما الفداء على المحرم .
[ 738 ] 6 - الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أصاب صيدا وهو محرم أيأكل منه الحلال فقال : لا بأس إنما الفداء على المحرم . فالوجه في هذه الأخبار أن نحملها على أنه إذا صاد المحرم الصيد وهو حي جاز للمحل أن يذبحه ويأكله ، وإنما يحرم عليه ما يذبحه المحرم ، ويجوز أيضا أن يكون المراد بها أن يقتل الصيد برميته إياه وإنما يحرم إذا أخذه وهو حي ثم يذبحه ولا تنافي على هذا الوجه بين الاخبار ، والذي يؤكد الاخبار الأولة .
[ 739 ] 7 - ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن خلاد السندي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ذبح حمامة من حمام الحرم ؟ قال : عليه الفداء قلت : فيأكله ؟ قال : لا قلت : فيطرحه ؟ قال : إذا طرحه فعليه فداء آخر قلت : فما يصنع به ؟ قال : يدفنه .
[ 740 ] 8 - عنه عن أبي أحمد عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له
:
· /istibsar/2/215/