لينصت من خلفه فان سمعت فانصت وإن لم تسمع فاقرأ .
1650 - 2 عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إذا صليت خلف أمام تأتم به فلا تقرأ خلفه سمعت قرائته أو لم تسمع إلا أن تكون صلاة تجهر فيها ولم تسمع فاقرأ .
1651 - 3 عنه عن علي عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أحدهما ( ع ) قال : إذا كنت خلف امام تأتم به فانصت وسبح في نفسك .
1652 - 4 عنه عن علي عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن قتيبة عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إذا كنت صليت خلف امام ترتضي به في صلاة تجهر فيها بالقراءة فلم تسمع قرائته فاقرأ أنت لنفسك فان كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ .
1653 - 5 أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الصلاة خلف من أرتضي به أقرأ خلفه ؟ فقال من رضيت فلا تقرأ خلفه .
1654 - 6 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد وعلي بن النعمان عن عبد الله بن مسكان عن سليمان بن خالد قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) أيقرأ الرجل في الأولى والعصر خلف الامام وهو لا يعلم أنه يقرأ ؟ فقال لا ينبغي به أن يقرأ يكله إلى الامام .
1655 - 7 فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إذا صليت خلف امام تأتم به فلا تقرأ خلفه
:
· /istibsar/1/428/