كن جميعا أمتهن في النافلة وأما المكتوبة فلا ولا تتقدمهن ولكن تقوم وسطا بينهن .
1647 - 4 وما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عبد الحميد عن الحسن بن الجهم عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : تؤم المرأة النساء في الصلاة وتقوم وسطا فيهن ويقمن عن يمينها وشمالها تؤمهن في النافلة ولا تؤمهن في المكتوبة . فالوجه في هذين الخبرين أحد شيئين ، أحدهما ان نحمل الأخبار المطلقة الأولة على هذه المفصلة فكان ما ورد من جواز ان المرأة تؤم النساء إنما يكون ذلك في صلاة النوافل حسب ما فصلوه في الأخبار الأخيرة ، والثاني أن نحملها على ضرب من الكراهية دون الحظر وكذلك :
1648 - 5 ما رواه محمد بن مسعود العياشي عن أبي العباس بن المغيرة قال : حدثنا الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت المرأة تؤم النساء ؟ قال : لا الا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها تقوم وسطا معهن في الصف فتكبر ويكبرن . فالوجه في هذا الخبر أيضا ضرب من الاستحباب دون الايجاب .
262 - باب القراءة خلف من يقتدى به
1649 - 1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الصلاة خلف الامام أقرأ خلفه ؟ قال : اما التي لا يجهر فيها بالقراءة فان ذلك جعل إليه فلا تقرأ خلفه وأما الصلاة التي يجهر فيها فإنما أمر بالجهر
:
· /istibsar/1/427/