Misbah Library
الاستبصار 1 ٣٩١

لا يصلي وهو عليه ولكن ينزعه إذا أراد أن يصلي قلت : إن حناه وخرقة نظيفة ؟ قال : لا يصلي وهو عليه ، والمرأة أيضا لا تصلي وعليها خضابها .

1487 - 2 فأما ما رواه سعد عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن رفاعة قال : سألت أبا الحسن ( ع ) عن المختضب إذا تمكن من السجود والقراءة أيصلي في حنائه ؟ قال : نعم إذا كان خرقة طاهرة وكان متوضيا .

1488 - 3 عنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن سهل بن اليسع الأشعري عن أبيه عن أبي الحسن ( ع ) قال : سألته أيصلي الرجل في خضابه إذا كان على طهر ؟ فقال : نعم .

1489 - 4 عنه عن أحمد بن الحسن عن عمر وبن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار ١ الساباطي قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن المرأة تصلي ويداها مربوطتان بالحناء فقال : إن كانت توضأت للصلاة قبل ذلك فلا بأس بالصلاة وهي مختضبة ويداها مربوطتان .

1490 - 5 عنه عن أبي جعفر عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ( ع ) قال : سألته عن الرجل والمرأة يختضبان ويصليان وهما بالحناء والوسمة ؟ فقال : إذا أبرز الفم والمنخر فلا بأس . فان الخبر الأول محمول على الكراهية وهذه الأخبار محمولة على الجواز .

230 - باب الانسان يصلي محلول الازرار ويداه داخل الثياب

1491 - 1 الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يصلي ولا يخرج يديه من ثوبه فقال : ان أخرج يديه فحسن وان لم يخرج فلا بأس .

(١)في نسخة ب ( عمار بن موسى ) .
** - 1487 - 1488 - 1489 - التهذيب ج 1 ص 238 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص 54 .
*- 1490 - 1491 - التهذيب ج 1 ص 238 الفقيه ص 54 .

:  · /istibsar/1/391/