أزار وما أشبهه ، فاما الخبر الأخير فليس فيه ذكر الحرة ، ويجوز أن يكون ذلك مختصا بالإماء ، لان الأمة يجوز لها ان تصلي وليس عليها قناع ، يدل على ذلك ما قدمناه من الاخبار ويزيده بيانا :
1483 - 6 ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قلت له الأمة تغطي رأسها ؟ فقال : لا ولا على أم الولد ان تغطي رأسها إذا لم يكن لها ولد .
1484 - 7 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن المرأة تصلي في درع وخمار فقال : يكون عليها ملحفة تضمها عليها . فالوجه في هذا الخبر ضرب من الاستحباب ، ويجوز أن يكون المراد به إذا كان الدرع والخمار مما لا يواري شيئا فإنه إذا كان كذلك فلابد من ساتر ، والذي يدل على ما قلناه ١ .
1485 - 8 ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : لا يصلح للمرأة المسلمة ان تلبس من الخمر والدروع مما لا يواري شيئا .
229 - باب كراهية الصلاة في خرقة الخضاب
1486 - 1 الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن ابن مسكان عن أبي بكر الحضرمي قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يصلي وعليه خضابه فقال :
:
· /istibsar/1/390/