841 - 2 أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يخرج إلى الصيد أيقصر أو يتم ؟ قال : يتم لأنه ليس بمسير حق .
842 - 3 محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي عن عباس بن عامر عن أبان بن عثمان عن زرارة عن أبي جعفر ( ع ) قال : سألته عمن يخرج من أهله بالصقورة والبزاة والكلاب يتنزه الليلة والليلتين والثلاث هل يقصر من صلاته أم لا يقصر ؟ فقال : ( ع ) إنما خرج في لهو لا يقصر .
843 - 4 وأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يتصيد فقال : إن كان يدور حوله فلا يقصر وإن كان يجاوز الوقت فليقصر .
844 - 5 عنه عن العباس بن معروف عن الحسن بن محبوب عن بعض أصحابنا عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ليس على صاحب الصيد تقصير ثلاثة أيام فإذا جاز الثلاثة لزمه . فالوجه في هذين الخبرين أن من كان صيده لقوته وقوت عياله لزمه التقصير ومن كان صيده للهو والبطر فلا يجوز له التقصير على ما بيناه والذي يدل على ذلك :
845 - 6 ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن عمران بن محمد بن عمران القمي عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قلت : الرجل يخرج إلى الصيد مسيرة يوم أو يومين يقصر أو يتم ؟ فقال : إن خرج لقوته وقوت عياله فليقصر وان
:
· /istibsar/1/236/