ابن عبد الرحمن عن بعض رجاله قال : سألته عن حد المكاري الذي يصوم ويتم ؟ قال : أيما مكاري أقام في منزله أو في البلد الذي يدخله أقل من عشرة أيام وجب عليه الصيام والتمام ابدا ، وإن كان مقامه في منزله أو في البلد الذي يدخله أكثر من عشرة أيام فعليه التقصير والافطار .
838 - 13 الصفار عن الحسن بن علي عن أحمد بن هلال عن أبي سعيد الخراساني قال : دخل رجلان على أبي الحسن الرضا ( ع ) بخراسان فسألاه عن التقصير ؟ فقال : لأحدهما وجب عليك التقصير لأنك قصدتني ، وقال : للآخر وجب عليك التمام لأنك قصدت السلطان .
839 - 14 فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسين بن عثمان عن إسماعيل بن جابر قال : استأذنت أبا عبد الله ( ع ) ونحن نصوم رمضان لنلقى وليدا بالأعوص ١ فقال : تلقه وأفطر . فالوجه في هذا الخبر حال التقية والخوف دون حال الاختيار .
138 - باب المتصيد يجب عليه التمام أم التقصير
840 - 1 أخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن أسباط عن ابن بكير قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يتصيد اليوم واليومين والثلاثة أيقصر الصلاة ؟ قال : لا إلا أن يشيع الرجل أخاه في الدين ، فان التصيد مسير باطل لا تقصر الصلاة فيه ، وقال يقصر إذا شيع أخاه .
:
· /istibsar/1/235/