ابن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلا النساء هل تغسله النساء ؟ فقال : تغسله امرأته أو ذات محرم وتصب عليها النساء الماء صبا من فوق ١ الثياب .
696 - 8 سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسن بن علي الوشا عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا مات الرجل مع النساء غسلته امرأته فإن لم تكن امرأته معه غسلته أولاهن به وتلف على يديها خرقة ، ولا ينافي ذلك :
697 - 9 ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يموت وليس معه إلا النساء قال : تغسله امرأته لأنها منه في عدة وإذا ماتت لم يغسلها لأنه ليس منها في عدة . لان الوجه في قوله عليه السلام إذا ماتت لم يغسلها يعني مجردة من ثيابها ، لأنا إنما نجوز أن يغسلها من تحت الثياب ، وعلى هذا دل أكثر الروايات المتقدمة ، ويكون الفرق بين الرجل والمرأة في ذلك أن المرأة يجوز لها ان تغسل الرجل مجردا ، وإن كان الأفضل والأولى أن تستره ثم تغسله ، وليس كذلك الرجل لأنه لا يجوز له أن يغسلها إلا من وراء الثياب .
698 - 10 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل أيصلح له أن ينظر إلى امرأته حين تموت أو يغسلها إن لم يكن عندها من يغسلها ، وعن المرأة هل تنظر إلى مثل ذلك من زوجها حين يموت ؟ قال : لا بأس ذلك إنما يفعل ذلك أهل المرأة كراهية أن ينظر زوجها إلى شئ يكرهونه منها .
:
· /istibsar/1/198/