Misbah Library
الاستبصار 1 ١٩٧

عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يغسل امرأته ؟ قال : نعم من وراء الثوب .

691 - 3 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن عثمان عن سماعة قال : سألته عن المرأة إذا ماتت ؟ فقال : يدخل زوجها يده تحت قميصها ويغسلها إلى المرافق .

692 - 4 سهل بن زياد عن علي بن محبوب عن ابن رئاب عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة إذا ماتت وليس معها امرأة تغسلها ؟ قال : يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها إلى المرافق .

693 - 5 الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يموت في السفر في أرض ليس معه إلا النساء قال : يدفن ولا يغسل ، والمرأة تكون مع الرجل بتلك المنزلة تدفن ولا تغسل إلا أن يكون زوجها معها فإن كان زوجها معها غسلها من فوق الدرع ويسكب الماء عليها سكبا ولا ينظر إلى عورتها ، وتغسله امرأته إن مات والمرأة إن ماتت ليست بمنزلة الرجل ، المرأة أسوأ منظرا إذا ماتت .

694 - 6 سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام مثله . قال : محمد بن الحسن ١ هذه الأخبار كلها دالة على أنه ينبغي له أن يغسلها من فوق الثياب ، وأما المرأة فان الأولى أيضا أن تغسل الرجل من فوق الثياب ، والذي يدل على ذلك :

695 - 7 ما رواه حميد بن زياد عن الحسن بن محمد الكندي عن غير واحد عن أبان

(١)في ب ود ( الشيخ أبو جعفر رحمه الله ) .
** - 691 - 692 - 693 - التهذيب ج 1 ص 124 الكافي ج 1 ص 44 وفى الأخير باختلاف في السند والمتن .
*- 694 - 695 - التهذيب ج 1 ص 124 الكافي ج 1 ص 44 .

:  · /istibsar/1/197/