Misbah Library
الاستبصار 1 ١٤٨

محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن مثنى الخياط ١ عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الطامث تغتسل بتسعة أرطال من ماء .

508 - 2 وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن محمد ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : الحائض ما بلغ بلل الماء من شعرها أجزأها .

509 - 3 فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن الفضيل قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الحائض كم يكفيها من الماء ؟ فقال : فرق ٢ . فهذا الخبر والخبر الأول محمولان على الاسباغ والفضل ، والخبر الثاني على الاجزاء دون الفضل .

89 - باب في الحيض والعدة إلى النساء

510 - 1 أخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن جميل بن دراج عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول العدة والحيض إلى النساء .

511 - 2 فأما ما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل ابن أبي زياد عن جعفر عن أبيه أن أمير المؤمنين عليه السلام قال : في امرأة ادعت أنها حاضت في شهر واحد ثلاث حيض فقال : كلفوا نسوة من بطانتها إن حيضها كان فيما مضى على ما ادعت فان شهدن فصدقت وإلا فهي كاذبة . فالوجه في الجمع بينهما أن المرأة إذا كانت مأمونة قبل قولها في الحيض والعدة وإذا كانت متهمة كلفت نسوة غيرها على ما تضمنه الخبر .

(١)في د الحناط .
(٢)الفرق : مكيال بالمدينة يسع ثلاثة أصوع .
** - 508 - 509 - 510 - 511 - التهذيب ج 1 ص 113 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 24 .

:  · /istibsar/1/148/