503 - 2 عنه عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب الأحمر عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن رجل أصاب من امرأته ثم حاضت قبل أن تغتسل ؟ قال : تجعله غسلا واحد .
504 - 3 عنه عن العباس بن عامر عن حجاج الخشاب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع على امرأته فطمثت بعد ما فرغ أتجعله غسلا واحدا إذا طهرت أو تغتسل مرتين ؟ قال : تجعله غسلا واحدا عند طهرها .
505 - 4 فأما ما رواه علي بن الحسن عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام قالا : في الرجل يجامع المرأة فتحيض قبل أن تغتسل من الجنابة قال : غسل الجنابة عليها واجب . فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين ، أحدهما ان نحمله على ضرب من الاستحباب ، والثاني أن يكون ذلك اخبارا عن كيفية الغسل لان غسل الحايض مثل غسل الجنابة على السواء فكأنه قال : الذي يجب عليها أن تغتسل مثل غسل الجنابة ولم يقل ان غسل الجنابة واجب ويلزمها مع ذلك غسل الحيض ، والذي يكشف عما ذكرناه أولا من الاستحباب :
506 - 5 ما رواه علي بن الحسن عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المرأة يواقعها زوجها ثم تحيض قبل أن تغتسل ؟ قال : ان شاءت أن تغتسل فعلت وان لم تفعل فليس عليها شئ فإذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا للحيض والجنابة .
88 - باب مقدار الماء الذي تغتسل به الحايض
507 - 1 أخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى عن
:
· /istibsar/1/147/