Misbah Library
الغدير 8 ٣٦٢

فإنّها ولائد ظنون مجرّدة ، وقد جاء في أولئک الأُمراء بإسناد صحّحه الحاکم والذهبي من طريق جابر بن عبد الله قال : قال صلى الله عليه وآله وسلم لکعب بن عجرة : «أعاذک الله يا کعب من إمارة السفهاء». قال : وما إمارة السفهاء يا رسول الله؟ قال : «أمراء يکونون بعدي لا يهدون بهديي ولا يستنّون بسنّتي ، فمن صدّقهم بکذبهم وأعانهم على ظلمهم فأولئک ليسوا منّي ولست منهم ، ولا يردون عليّ ١ حوضي ، ومن لم يصدّقهم بکذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فأولئک منّي وأنا منهم وسيردون علی حوضي» ٢.

فإعطاء الصدقات لأولئک الأمراء من أظهر مصاديق الإعانة على الإثم والعدوان والله تعالى يقول : (وَتَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوى وَلا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ) ٣.

ثم إنّ الصدقات کضرائب ماليّة في أموال الأغنياء لإعاشة الضعفاء من الأُمّة. قال مولانا أمير المؤمنين عليه السلام : «إنّ الله عزّ وجلّ فرض على الأغنياء في أموالهم ما يکفي الفقراء ، فإن جاعوا أو عروا أو جهدوا فبمنع الأغنياء ، وحقّ على الله تبارک وتعالى أن يحاسبهم ويعذّبهم». الأموال لأبي عبيد ٤ (ص 595) ، المحلّى لابن حزم ⁦(6 / 158)⁩ ، وأخرجه الخطيب في تاريخه ⁦(5 / 308)⁩ من طريق عليّ مرفوعاً.

وفي لفظ : «إنّ الله سبحانه فرض في أموال الأغنياء أقوات الفقراء ، فما جاع فقير إلاّ بما متّع به غنيّ ، والله سائلهم عن ذلک» نهج البلاغة ٥ ⁦(2 / 214)⁩.

هذا هو مجرى الصدقات في الشريعة المطهّرة ، وهو الذي يطهّر صاحب المال 8.

(١)في المصدر : علی.
(٢)مستدرک الحاکم : 4 / 422 [4 / 468 ح 8302 وکذا في التلخيص]. (المؤلف)
(٣)المائدة : 2.
(٤)الأموال : ص 709 ح 1910.
(٥)نهج البلاغة : ص 533 رقم 328.

:  · /ghadir/8/362/