الأخوين إخوة. وذکره الجصّاص في أحکام القرآن ١ (2 / 99).
وأخرج ابن جرير في تفسيره ٢ (4 / 189) وعبد بن حميد وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله تعالى : (فَإِنْ کانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ). قال : اضرّوا بالأُمّ ، ولا يرثون ولا يحجبها الأخ الواحد من الثلث ويحجبها ما فوق ذلک. الدرّ المنثور ٣ (2 / 126).
وذکر الجصّاص في أحکام القرآن ٤ (2 / 98) قول الصحابة بحجب الأخوين الأُمّ عن الثلث کالإخوة فقال : والحجّة : أنّ اسم الأخوة قد يقع على الاثنين کما قال تعالى : (إِنْ تَتُوبا إِلَى اللهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُکُما) وهما قلبان. وقال تعالى (وَهَلْ أَتاکَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرابَ) ٥. ثم قال تعالى : (خَصْمانِ بَغى بَعْضُنا عَلى بَعْضٍ) ٦. فأطلق لفظ الجمع على اثنين. وقال تعالى : (وَإِنْ کانُوا إِخْوَةً رِجالاً وَنِساءً فَلِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) ٧ فلو کان أخاً وأُختاً کان حکم الآية جارياً فيهما ... إلخ ٨
وقال مالک في الموطّأ ٩ (1 / 331) : فإن کان له إخوة فلأُمّه السدس فمضت السنّة أنّ الإخوة اثنان فصاعداً.
وفي عمدة السالک وشرحه فيض المالک ١٠ (2 / 122) : فإن کان معها - أي 8.
:
· /ghadir/8/319/