داود (1 / 336) ، سنن النسائي (6 / 110) ، مسند أحمد (3 / 72 ، 84) ، أحکام القرآن للجصّاص (2 / 165) ، سنن البيهقي (7 / 167) ، المحلّى لابن حزم (9 / 447) ، مصابيح السنّة (2 / 29) ، تفسير القرطبي (5 / 121) ، تفسير البيضاوي (1 / 269) ، تفسير ابن کثير (1 / 473) تفسير الخازن (1 / 375) ، تفسير الشوکاني (1 / 418).
وعلى ذلک تأوّله عليّ ، وابن عبّاس ، وعمر ، وعبد الرحمن بن عوف ، وابن عمر ، وابن مسعود ، وسعيد بن المسيّب ، وسعيد بن جبير ، وقالوا : إنّ الآية وردت في ذوات الأزواج من السبايا أُبيح وطؤهنّ بملک اليمين ووجب بحدوث السبي عليها دون زوجها وقوع الفرقة بينهما ١.
وقال القرطبي في تفسيره ٢ (5 / 121) : قد اختلف العلماء في تأويل هذه الآية ؛ فقال ابن عبّاس وأبو قلابة وابن زيد ومکحول والزهري وأبو سعيد الخدري : المراد بالمحصنات هنا المسبيّات ذوات الأزواج خاصّة ، أي هنّ محرّمات إلاّ ما ملکت اليمين بالسبي من أرض الحرب ، فإنّ تلک حلال للذي تقع في سهمه وإن کان لها زوج. وهو قول الشافعي في أنّ السباء يقطع العصمة ، وقاله ابن وهب وابن عبد الحکم وروياه عن مالک ، وقال به أشهب ، يدلُّ عليه ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري وذکر الحديث ، فقال : وهذا نصّ [صحيح] ٣ صريح في أنّ الآية نزلت بسبب تحرّج أصحاب النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم عن وطء المسبيّات ذوات الأزواج ، فأنزل الله تعالى في جوابهم : (إِلاَّ ما مَلَکَتْ أَيْمانُکُمْ). وبه قال مالک وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور ، وهو الصحيح إن شاء الله تعالى. انتهی. ر.
:
· /ghadir/8/312/