Misbah Library
الغدير 8 ٣١٢

داود ⁦(1 / 336)⁩ ، سنن النسائي ⁦(6 / 110)⁩ ، مسند أحمد ⁦(3 / 72 ، 84)⁩ ، أحکام القرآن للجصّاص ⁦(2 / 165)⁩ ، سنن البيهقي ⁦(7 / 167)⁩ ، المحلّى لابن حزم ⁦(9 / 447)⁩ ، مصابيح السنّة ⁦(2 / 29)⁩ ، تفسير القرطبي ⁦(5 / 121)⁩ ، تفسير البيضاوي ⁦(1 / 269)⁩ ، تفسير ابن کثير ⁦(1 / 473)⁩ تفسير الخازن ⁦(1 / 375)⁩ ، تفسير الشوکاني ⁦(1 / 418)⁩.

وعلى ذلک تأوّله عليّ ، وابن عبّاس ، وعمر ، وعبد الرحمن بن عوف ، وابن عمر ، وابن مسعود ، وسعيد بن المسيّب ، وسعيد بن جبير ، وقالوا : إنّ الآية وردت في ذوات الأزواج من السبايا أُبيح وطؤهنّ بملک اليمين ووجب بحدوث السبي عليها دون زوجها وقوع الفرقة بينهما ١.

وقال القرطبي في تفسيره ٢ ⁦(5 / 121)⁩ : قد اختلف العلماء في تأويل هذه الآية ؛ فقال ابن عبّاس وأبو قلابة وابن زيد ومکحول والزهري وأبو سعيد الخدري : المراد بالمحصنات هنا المسبيّات ذوات الأزواج خاصّة ، أي هنّ محرّمات إلاّ ما ملکت اليمين بالسبي من أرض الحرب ، فإنّ تلک حلال للذي تقع في سهمه وإن کان لها زوج. وهو قول الشافعي في أنّ السباء يقطع العصمة ، وقاله ابن وهب وابن عبد الحکم وروياه عن مالک ، وقال به أشهب ، يدلُّ عليه ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري وذکر الحديث ، فقال : وهذا نصّ [صحيح] ٣ صريح في أنّ الآية نزلت بسبب تحرّج أصحاب النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم عن وطء المسبيّات ذوات الأزواج ، فأنزل الله تعالى في جوابهم : (إِلاَّ ما مَلَکَتْ أَيْمانُکُمْ). وبه قال مالک وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور ، وهو الصحيح إن شاء الله تعالى. انتهی. ر.

(١)أحکام القرآن للجصّاص : 2 / 165 ⁦[2 / 135]⁩ ، سنن البيهقي : 7 / 167 ، تفسير الشوکاني : 1 / 418 ⁦[1 / 454]⁩. (المؤلف)
(٢)الجامع لأحکام القرآن : 5 / 80.
(٣)الزيادة من المصدر.

:  · /ghadir/8/312/