Misbah Library
الغدير 8 ٣٠٦

وقال ابن عبد البرّ في کتاب الاستذکار ١ : إنّما کنّى قبيصة بن ذؤيب عن عليّ ابن أبي طالب لصحبته عبد الملک بن مروان ، وکانوا يستثقلون ذکر عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه.

راجع ٢ : السنن الکبرى للبيهقي ⁦(7 / 163 ، 164)⁩ ، أحکام القرآن للجصّاص ⁦(2 / 158)⁩ ، المحلّى لابن حزم ⁦(9 / 522)⁩ ، تفسير الزمخشري ⁦(1 / 359)⁩ ، تفسير القرطبي ⁦(5 / 117)⁩ ، بدائع الصنائع لملک العلماء ⁦(2 / 264)⁩ تفسير الخازن ⁦(1 / 356)⁩ الدرّ المنثور ⁦(2 / 136)⁩ نقلاً عن مالک والشافعي وعبد بن حميد وعبد الرزّاق وابن أبي شيبة وابن أبي حاتم والبيهقي ، تفسير الشوکاني ⁦(1 / 418)⁩ نقلاً عن الحفّاظ المذکورين.

قال الأميني : يقع البحث عن هذه المسألة في موردين :

الأوّل : في حکم الجمع بين الأُختين بملک اليمين ووطئهما جميعاً ، فهو محرّم على المشهور بين الفقهاء کما قاله الرازي في تفسيره ٣ ⁦(3 / 193)⁩.

وهو المشهور عن الجمهور والأئمّة الأربعة وغيرهم ، وإن کان بعض السلف قد توقّف في ذلک کما قاله ابن کثير في تفسيره ⁦(1 / 472)⁩.

ولا يجوز الجمع عند عامّة الصحابة ، کما في بدائع الصنائع ⁦(2 / 264)⁩.

کان فيه خلاف بين السلف ثمّ زال وحصل الإجماع على تحريم الجمع بينهما بملک اليمين. واتّفق فقهاء الأمصار عليه کما قاله الجصّاص في أحکام القرآن ٤ ⁦(2 / 158)⁩. 2.

(١)في بيان حديث الموطّأ المذکور في أوّل العنوان في قول قبيصة : فلقي رجلاً. (المؤلف)
(٢)أحکام القرآن : 2 / 130 ، الکشّاف : 1 / 496 ، الجامع لأحکام القرآن : 5 / 77 ، تفسير الخازن : 1 / 342 ، الدرّ المنثور : 2 / 476 ، موطّأ مالک : 2 / 538 ح 34 ، کتاب الأُم للشافعي : 5 / 3 ، المصنّف لعبد الرزاق : 7 / 189 ح 12728 ، مصنّف ابن أبي شيبة : 4 / 169 ، فتح القدير : 1 / 453.
(٣)التفسير الکبير : 10 / 36.
(٤)أحکام القرآن : 2 / 130 ، 132.

:  · /ghadir/8/306/