وقال ابن عبد البرّ في کتاب الاستذکار ١ : إنّما کنّى قبيصة بن ذؤيب عن عليّ ابن أبي طالب لصحبته عبد الملک بن مروان ، وکانوا يستثقلون ذکر عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه.
راجع ٢ : السنن الکبرى للبيهقي (7 / 163 ، 164) ، أحکام القرآن للجصّاص (2 / 158) ، المحلّى لابن حزم (9 / 522) ، تفسير الزمخشري (1 / 359) ، تفسير القرطبي (5 / 117) ، بدائع الصنائع لملک العلماء (2 / 264) تفسير الخازن (1 / 356) الدرّ المنثور (2 / 136) نقلاً عن مالک والشافعي وعبد بن حميد وعبد الرزّاق وابن أبي شيبة وابن أبي حاتم والبيهقي ، تفسير الشوکاني (1 / 418) نقلاً عن الحفّاظ المذکورين.
قال الأميني : يقع البحث عن هذه المسألة في موردين :
الأوّل : في حکم الجمع بين الأُختين بملک اليمين ووطئهما جميعاً ، فهو محرّم على المشهور بين الفقهاء کما قاله الرازي في تفسيره ٣ (3 / 193).
وهو المشهور عن الجمهور والأئمّة الأربعة وغيرهم ، وإن کان بعض السلف قد توقّف في ذلک کما قاله ابن کثير في تفسيره (1 / 472).
ولا يجوز الجمع عند عامّة الصحابة ، کما في بدائع الصنائع (2 / 264).
کان فيه خلاف بين السلف ثمّ زال وحصل الإجماع على تحريم الجمع بينهما بملک اليمين. واتّفق فقهاء الأمصار عليه کما قاله الجصّاص في أحکام القرآن ٤ (2 / 158). 2.
:
· /ghadir/8/306/