الغافقي المصري ، ويحيى بن سليمان ذکره الذهبي في الميزان ١ والکاشف ٢ عن النسائي أنّه ليس بثقة. وقال ابن حبّان ٣ : ربّما أغرب. والغافقي قال النسائي ٤ : ليس بذاک القوي. وقال أبو حاتم ٥ : لا يحتجّ به. وقال أحمد ٦ : کان سيّئ الحفظ يخطئ خطأً کثيراً ، وکذّبه مالک في حديثين ، فعلى هذا لا يشتغل بتأويل هذا الحديث لأجل سنده ولمخالفته للحديث الصحيح ، وقول البيهقي : ردّ الحيّ وقبل اللحم يردّه ما في الصحيح أنّه عليه السلام ردّه. انتهی.
4 - عن عبد الله بن الحارث ، عن ابن عبّاس ، عن عليّ بن أبي طالب قال : «أُتي النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم بلحم صيد وهو محرم فلم يأکله» ٧.
مسند أحمد (1 / 105) ، سنن ابن ماجة (2 / 263).
5 - عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة أُمّ المؤمنين أنّها قالت له : يا ابن أُختي إنّما هي عشر ليال فإن يختلج في نفسک شيء فدعه. يعني أکل لحم الصيد ٨.
موطّأ مالک (1 / 257) ، سنن البيهقي (5 / 194) ، تيسير الوصول (1 / 273).
6 - عن نافع قال : أهدي إلى ابن عمر ظبي مذبوحة بمکة فلم يقبلها ، وکان ابن عمر يکره للمحرم أن يأکل من لحم الصيد على کلّ حال. 8.
:
· /ghadir/8/275/