من أهل الرأي. انتهی. وذکره الشوکاني في نيل الأوطار ١ (2 / 230).
ونظراً إلى الأهميّة الواردة في قراءة أُمّ الکتاب في الصلوات کلّها ، وأخذاً بظاهر : «لا صلاة إلاّ بفاتحة الکتاب» ، ذهب من ذهب من القوم إلى وجوبها على المأموم أيضاً مطلقاً أو في الصلوات الجهريّة ؛ قال الترمذي في الصحيح ٢ (1 / 42) : قد اختلف أهل العلم في القراءة خلف الإمام ، فرأى أکثر أهل العلم من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم والتابعين من بعدهم القراءة خلف الإمام ، وبه يقول مالک وابن المبارک والشافعي وأحمد وإسحاق ، وروي عن عبد الله بن المبارک أنّه قال : أنا أقرأ خلف الإمام والناس يقرؤون إلاّ قوم ٣ من الکوفيّين ، وأرى أنّ من لم يقرأ صلاته جائزة ، وشدّد قوم من أهل العلم في ترک قراءة فاتحة الکتاب وإن کان خلف الإمام فقالوا : لا تُجزئ صلاة إلاّ بقراءة فاتحة الکتاب وحده کان أو خلف الإمام. انتهی.
وقد جاء مع ذلک عن عبادة بن الصامت مرفوعاً : «إنّي أراکم تقرءون وراء إمامکم فلا تفعلوا إلاّ بأُمّ القرآن فإنّه لا صلاة لمن لم يقرأها».
وفي لفظ أبي داود : «لا تقرءوا بشيء من القرآن إذا جهرت إلاّ بأُمّ القرآن».
وفي لفظ النسائي وابن ماجة : «لا يقرأنّ أحد منکم إذا جهرت بالقراءة إلاّ بأُمّ القرآن».
وفي لفظ الحاکم : «إذا قرأ الإمام فلا تقرءوا إلاّ بأُمّ القرآن فإنّه لا صلاة لمن لم يقرأ بها». ء.
:
· /ghadir/8/263/